تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - وجوب الاختتام بالحجر الأسود
وهو الجديد للشافعي [١] ـ وقال في القديم : يعتد به [٢] ـ لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي ٦ بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » [٤] والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافاً.
مسألة ٤٥٥ : وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها ، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتى يعود إليها ، فيأتي بها ، لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٥] ـ لأنّ النبي ٦ طاف بالبيت سبعا [٦].
وقال ٧ : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٧].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » [٨].
[١] الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣٤ ـ ١٣٥.
[٢] الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣٤ ـ ١٣٥.
[٣] سنن البيهقي ٥ : ٧٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٨.
[٥] الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٨ : ٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المغني ٣ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥١١.
[٦] صحيح البخاري ٢ : ١٨٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٦ ـ ٢٩٥٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٥ و ٢٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٣ ـ ٧٤.
[٧] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.
[٨] التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٣.