تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - تذنيب في قول مالك في هدي المجامع
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر » [١].
وقد تجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ، لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » [٢].
ويستحب أن يكون الهدي ممّا عرّف به ـ وهو الذي أحضر عرفة عشيّة عرفة ـ إجماعا ، لقول الصادق ٧ : « لا يضحّى إلاّ بما قد عرّف به » [٣].
ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به [٤].
والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيد بن يسار الصادق ٧ : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس عرّف بها أو لم يعرّف » [٥].
ولو أخبر البائع بالتعريف ، قبل منه ، لأنّ سعيد بن يسار سأل الصادق ٧ : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عرّف بها أم لا؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها » [٦].
تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثم ليخرجه إلى الحلّ ، وليسقه إلى مكّة [٧].
فاشترط فيه الجمع بين
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦.
[٤] انظر : الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٦.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٩.
[٧] الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩.