تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - عدم انعقاد نذر الزوجة للحج بغير إذن زوجها ووجوب النذر فيما لو أذن الزوج
الفصل الثاني
في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحجّ
مسألة ٧٢٢ : قد بيّنّا وجوب الحجّ على النساء كوجوبه على الرجال ، وليس للزوج منعها عن حجّة الإسلام ولا ما وجب عليها ، فإن أحرمت في الواجب ، مضت فيه وإن كره الزوج ، وليس له منعها من إتمامه.
وله منعها عن حجّ التطوّع إجماعا ، لما فيه من منع الزوج عن حقّه.
ولو أذن لها في التطوّع ، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبّس بالإحرام إجماعا ، فإن أحرمت بعد رجوعه ، كان له أن يحلّلها.
والأقرب أنّه لا دم عليها ، خلافا لبعض العامة [١].
ولو أحرمت قبل رجوعه ، لم يكن له تحليلها ، لوجوب الإتمام عليها.
ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوّع ، كان له تحليلها ، خلافا لبعض العامّة [٢].
ولو خرجت لحجّة الإسلام ولم تكمل شرائطها ، كان له منعها. ولو أحرمت من غير إذنه ، كان له تحليلها.
ولو نذرت الحجّ بغير إذن زوجها ، لم ينعقد ، ولو أذن ، وجب النذر.
[١] المغني ٣ : ٥٧٣ ـ ٥٧٤.
[٢] فتح العزيز ٨ : ٣٩ ، المجموع ٨ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، المغني ٣ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.