تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - فيما إذا كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته
لا يصحّ ، والعبد يمضي على إحرامه تطوّعا ، ولا ينقلب فرضا [١].
وقال مالك : الصبي والعبد معا يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعا [٢].
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام.
وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام [٣].
وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلاّ فلا.
وقال الشافعي : عليه [٤] دم [٥].
وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئا [٦].
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، المجموع ٧ : ٥٨ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦.
[٢] المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، التفريع ١ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٦٦.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٧.
[٤] كذا ، والظاهر : عليهما.
[٥] مختصر المزني : ٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.
[٦] مختصر المزني : ٧٠ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨.