تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - عدم جواز القران في طواف الفريضة
شوطا ، لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة.
ولقول الصادق ٧ وقد سأله أبو بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتى يستتمّه » [١].
وفي الصحيح عن الصادق ٧ ، قال : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين » [٢].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : « يضيف إليها ستّة » [٣].
إذا عرفت هذا ، فإذا كمّل أربعة عشر شوطا ، صلّى ركعتي طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلّى ركعتي النفل.
ولو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا ، فليقطع الطواف ، ولا شيء عليه ، لأنّه أتى بالواجب ، وإن لم يذكر حتى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطا ، لأنّ أبا كهمس سأل الصادق ٧ : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : « إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ أربع ركعات » [٤].
مسألة ٤٨٣ : لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا [٥]
[١] التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٠.
[٣] التهذيب ٥ : ١١١ ـ ١١٢ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٤٨.
[٤] التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٣ وفيه وفي نسخة « ن » : أبا كهمش.
[٥] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٣٨ ، والمبسوط ١ : ٣٥٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣٢ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٧٣.