تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - جملة ما يجوز للمحرمة لبسها وما لا يجوز
أنفها ، وتستر المحرمة سائر جسدها إلاّ وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه ، لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.
ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شيء عليها ، وإلاّ وجب عليها دم [١].
ولا يجوز لها لبس البرقع ، للرواية [٢].
ويجوز لها لبس السراويل ، لأنّ الحلبي سأل الصادق ٧ : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر » [٣].
ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم ، لأنّ الصادق ٧ قال : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » [٤].
[١] المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ ـ ٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١٣ ، التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥١.