تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠
وجوب الهدي على المتمتع المكي.............................................. ٢٣٣
عدم وجوب الهدي على المفرد والقارن......................................... ٢٣٤
القارن يكفيه ما ساقه........................................................ ٢٣٤
فيما لو تمتع المكي فهل يسقط عنه الفرض؟..................................... ٢٣٤
دم التمتع نسك............................................................. ٢٣٥
لزوم الدم للمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة...................................... ٢٣٥
فما لو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة.......................................... ٢٣٦
فيما إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره....... ٢٣٦
فيما إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره وحج من سنته....... ٢٣٦
عدم سقوط الدم فيما إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ٢٣٧
فيما لو خالف المتمتع وأنشأ الإحرام بالحج من غير مكة.......................... ٢٣٨
اشتراط النية في التمتع وعدم وجوب الدم بترك النية............................. ٢٣٨
وجوب الإتيان بالعمرة المفردة على القارن والمفرد بعد إكمال حجهما والإحرام من أدنى الحل ٢٣٩
فيما لو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات ٢٣٩
فيما إذا تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم................................... ٢٣٩
فيما إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحل........................ ٢٤٠
فيما إذا أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل................... ٢٤٠
فيما لو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة ٢٤٠
فيما لو خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه................. ٢٤١
وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها............ ٢٤١
فيما لو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه..................... ٢٤٢
فيما لو كان مولده ومنشؤه بمكة فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتعا....... ٢٤٣