تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - استحباب الوقوف على ميسرة الجبل وعدم الارتفاع إلى الجبل من غير ضرورة
موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ) [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » [٢].
وعن الصادق ٧ قال : « واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » [٣].
مسألة ٥٢٩ : يستحب أن يضرب خباءه بنمرة ـ وهي بطن عرنة ـ اقتداء برسول الله ٦ [٤].
وقال الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « فاضرب خباءك بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة » [٥].
ويجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف فيقف فيه ، لقول الصادق ٧ : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » [٦].
وينبغي أن يقف على السهل.
ويستحب أن يقف على ميسرة الجبل ولا يرتفع إلى الجبل ، إلاّ عند الضرورة إلى ذلك ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ٧ : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال : « على الأرض » [٧].
[١] الموطّأ ١ : ٣٨٨ ـ ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٥.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ١٨١ ـ ٦٠٤.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٧.
[٥] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠.
[٦] التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٥.
[٧] التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ٦٠٣.