تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - عدم جواز أخذ الحصى من جميع المساجد
( أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين ) [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » [٢].
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم ، لقول الصادق ٧ ـ في الحسن ـ : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « ولا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [٣].
وقال الصادق ٧ : « ولا يأخذ من حصى الجمار » [٤].
وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد [٥].
ولا بأس به ، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد [٦].
[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٤ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ ـ ٣٠٢٩ ، وسنن البيهقي ٧ : ١٢٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦.
[٥] المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٥٧.
[٦] انظر : الكافي ٤ : ٢٢٩ ـ ٤ ، والفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، و ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٣ ، وعلل الشرائع : ٣٢٠ ، الباب ٩ ، الحديث ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١ ، و ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٨.