تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - استحباب رمي جمرة العقبة مستقبلا لها مستدبرا للكعبة
على الجمار أجزأك » [١].
مسألة ٥٦٥ : ويرمي كلّ حصاة بانفرادها ، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة ، لم يجزئه ، لأنّ النبي ٦ رمى متفرّقا [٢] ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٣] وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٤].
وقال عطاء : يجزئه [٥].
وهو مخالف لما فعله النبي ٦.
ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحبّا إجماعا ، لما روى العامّة أنّ رسول الله ٦ رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا ٧ : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ » [٧].
ويستحب أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار ، وهو قول أكثر العلماء ، لما روى العامّة عن النبي ٦ أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة [٨].
[١] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ـ ٩٠٧.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ ـ ٣٠٣١ و ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩.
[٣] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.
[٤] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢١ ، الام ٢ : ٢١٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٩ ، المجموع ٨ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٧.
[٥] المغني ٣ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٧ ، المجموع ٨ : ١٨٥.
[٦] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٠ ـ ١٩٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٠.
[٧] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦.
[٨] الكامل في الضعفاء ـ لابن عدي ـ ٥ : ١٨٧٨ ، وأورده الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٦٩.