تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - استحباب الإتمام للمسافر في حرم مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر
الصلاصل وضجنان ووادي الشقرة.
قال الصادق ٧ : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي : ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » قال : « ولا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجواد » [١].
مسألة ٧٤٩ : يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبي ٩بالمدينة حذرا من العائق.
وسأل العيص بن القاسم الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ عن الحاجّ من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال : « بالمدينة » [٢].
إذا عرفت هذا ، فلو ترك الناس الحجّ ، أجبرهم الإمام عليه ، لوجوبه.
ولو تركوا زيارة النبي ٦ ، قال الشيخ : يجبرهم الإمام عليها [٣].
ومنعه بعض [٤] علمائنا ، لأنّها مستحبّة ، فلا يجب إجبارهم عليها.
والوجه : ما قاله الشيخ ، لما فيه من الجفاء المحرّم.
مسألة ٧٥٠ : يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ عن التمام بمكّة والمدينة ، قال : « أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلاّ صلاة واحدة » [٥].
وقال الصادق ٧ : « من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن :
[١] التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٩ ـ ١٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٨ ـ ١١٦٥.
[٣] النهاية : ٢٨٥.
[٤] ابن إدريس في السرائر : ١٥٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٢٦ ـ ١٤٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ـ ١١٧٧.