تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٩ - استحباب زيارة النبي
(٧٦٣) الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة.
روى زرارة ـ في الصحيح ـ قال : طفت مع أبي جعفر الباقر ٧ ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحّى ناحية ، فصلّى ستّا وعشرين ركعة وصلّيت معه [١].
(٧٦٤) الثالث عشرة : يستحبّ طواف ثلاثمائة وستّين أسبوعا.
روى معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [٢].
(٧٦٥) الرابع عشرة : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ، لقول الباقر ٧ : « كان النبي ٦ يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة » [٣].
البحث الثاني : في المزار.
مقدّمة : يشترط في الزيارات كلّها النيّة ، لأنّها عبادة. ويستحبّ الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.
مسألة ٧٦٦ : تستحبّ زيارة رسول الله ٩.
قال رسول الله ٦ : « من زار قبري بعد موتي [ كان ] كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام ، فإنّه يبلغني » [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٠ ـ ١٦٥٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ ـ ١٦٥٧.
[٤] التهذيب ٦ : ٣ ـ ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.