تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦ - في من نذر أن يطوف على أربع
وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » [١].
والشيخ ـ ;ـ أطلق المنع [٢] ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود.
مسألة ٤٨٩ : من نذر أن يطوف على أربع ، قال : الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه [٣] ، لقول الصادق ٧ : « قال أمير المؤمنين ٧ في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » [٤].
وفي الطريق ضعف.
وقال ابن إدريس : يبطل النذر ، لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد [٥]. وهو حسن.
مسألة ٤٩٠ : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع.
قال الله تعالى ( وَلْيَطَّوَّفُوا ) [٦].
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ هذه الآية فيه [٧].
وما رواه العامّة : أنّ رسول الله ٦ قال عن صفيّة لمّا حاضت : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) [٨] فدلّ على وجوب الطواف ، وأنّه حابس لمن لم يأت به.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « على المتمتّع بالعمرة إلى
[١] التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٣.
[٢] النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٩.
[٣] النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٠ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ذيل الحديث ٤٤٥.
[٤] التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٦ ، والكافي ٤ : ٤٣٠ ـ ١٨.
[٥] السرائر : ١٣٥.
[٦] الحجّ : ٢٩.
[٧] المغني ٣ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥.
[٨] المغني ٣ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥.