تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - اشتراط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة الطواف
وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » [١].
وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا [٢]. واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل [٣] ، وبعضهم بالثاني [٤].
وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم [٥].
مسألة ٤٥٠ : لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول الصادق ٧ : في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » [٦].
وسأل عبيد بن زرارة الصادق ٧ : إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت [٧] متعمّدا » [٨].
مسألة ٤٥١ : يشترط خلوّ البدن والثوب من النجاسة في صحّة
[١] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، وفيهما : « .. ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف ».
[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، المجموع ٨ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦.
[٣] أي : اشتراط الطهارة.
[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٣ : ٣٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
[٥] المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٦ ، المجموع ٨ : ١٧.
[٦] التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٦.
[٧] في النسخ الخطّية « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : « كان » بدل « كنت » وما أثبتناه من المصدر.
[٨] التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٧.