تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢ - وجوب الحج وعمرة التمتع بنذر حج التمتع
عدم المكنة يقضي ولا كفّارة.
ولو نذر المشي فيها فأخلّ بالصفة مع القدرة ، كفّر وقضى ماشيا ، ومع العجز لا قضاء ولا كفّارة.
قال الشيخ : إذا ركب مع العجز ، ساق بدنة ، كفّارة لركوبه [١] ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد [٢] ـ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : « فليركب وليسق بدنة ، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد » [٣].
وهو محمول على الاستحباب ، لقول الباقر ٧ : « إنّ رسول الله ٦ أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب » [٤] ولم يوجب عليها شيئا ، ولو كان واجبا لبيّنه.
مسألة ٧٣٩ : لو نذر الحجّ ، لم تجب العمرة.
وكذا لو نذر العمرة ، لم يجب الحجّ ، لأصالة البراءة ، أمّا لو نذر حجّ التمتّع ، فإنّه يجب عليه الحجّ وعمرة التمتّع.
[١] النهاية : ٢٠٥ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٣.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٨ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٩٨ ، المغني ١١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٦٠ ـ ٣٦١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٨٩.
[٤] الاستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣ ـ ١٤ ـ ٣٧ عن الإمام الصادق ٧.