تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - كراهة إخراج شئ مما يضحيه عن منى
الصادق ٧ : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزّارين » [١].
وروى علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم ٧ ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها » [٢].
ولا يجوز أن يعطى الجزّار لجزارته ، لأنّ التضحية واجبة عليه مع وجوبها ، فكانت الأجرة عليه ، ويوصل ذلك إلى الفقراء ، ولو كان الجزّار فقيرا ، جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره ، لأنّه من المستحقّين.
مسألة ٦٥١ : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ، وقد نسخ بذلك النهي عنها.
روى العامّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله ٦ أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهالينا [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر والصادق ٨ : « نهى رسول الله ٦ عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام ثم أذن فيها ، قال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » [٤].
ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى ، بل يفرّق بها ، لقول أحدهما ٨ ـ في الصحيح ـ : « لا يخرج منه شيء إلاّ السنام بعد ثلاثة أيّام » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢.
[٣] الموطّأ ٢ : ٤٨٤ ـ ٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٢ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٩١ نحوه.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٢ بتفاوت يسير.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤.