تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - الاعتبار بالقدرة في موضع الهدي لا غير
يوما ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع [١].
وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم [٢].
ويبطل بالآية [٣]. وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعة فاهد ، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت [٤].
ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ، لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان.
ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلاّ الصوم.
ولو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس.
مسألة ٥٨٨ : إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، لأنّ رجلا سأل الرضا ٧ : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب ، له أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » [٥].
إذا عرفت هذا ، فإنّ القدرة تعتبر في موضعه ، فمتى عدمه في
[١] المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.
[٢] الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.
[٣] البقرة : ١٩٦.
[٤] المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.
[٥] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٢ بتفاوت يسير.