تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - فيما لو نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات أو رجع إلى بلده
وقال الشافعي : يجوز مطلقا [١].
مسألة ٥١٧ : قد بيّنّا أنّه يجب أن يحرم بالحجّ ، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحجّ ، أجزأه ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم ٧ ـ في الصحيح ـ عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحجّ فأخطأ ، فقال : العمرة ، قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحجّ » [٢].
ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحجّ حتى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تمّ حجّه ، ولا شيء عليه ، قاله الشيخ [٣] ، لما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم ٧ ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال : « يقول : اللهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » [٤].
[١] المجموع ٨ : ٨٤ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٧٤ ذيل الحديث ٥٨٥.
[٤] التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٦.