تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - فيما لو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار
ولو كان النقص عمدا ، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد ، لأنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان.
وقول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد رميهنّ جميعا بسبع سبع » [ قلت : ] [١] فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » [٢].
إذا ثبت هذا ، فلو رمى بستّ وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ، للرواية [٣].
ولو علم أنّه قد أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، فليرم الثلاث بثلاث حصيات ، ليحصل يقين البراءة.
ولقول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ، قال : « يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها » قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمار أجزأك » [٤].
[١] أضفناها من المصدر.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ـ ٩٠٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ـ ٩٠٧.