تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - استحباب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
مسألة ٥٦٦ : ويستحب له أن يرميها خذفا بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة ، لقول الرضا ٧ : قال : « تخذفهنّ خذفا وتضعها [ على الإبهام ] [١] وتدفعها بظفر السبّابة » [٢].
ولو رماها على غير هذه الصفة أجزأ.
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، لقول الصادق ٧ : « وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا » [٣].
ويستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول.
قال الشافعي : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي ، لأنّ التلبية شعار الإحرام ، والرمي أخذ في التحليل [٤].
وقال القفّال : إذا رحلوا من مزدلفة ، مزجوا التلبية بالتكبير في ممرّهم ، فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي ، محضوا التكبير [٥].
البحث الرابع : في الأحكام.
مسألة ٥٦٧ : يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
[١] أضفناها من المصدر.
[٢] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١.
[٤] فتح العزيز ٧ : ٣٧٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٦٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المغني ٣ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٨.
[٥] فتح العزيز ٧ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، المجموع ٨ : ١٦٩.