تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - هل يجب الهدي على من فاته الحج؟
وسعي وحلاق ، لأنّه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة [١].
والفرق : فوات الحجّ ، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها ، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها.
ولا بدّ من نيّة الاعتمار ، خلافا لبعض العامّة ، وأوجبوا الإتيان بأفعالها [٢].
مسألة ٧٢٠ : إذا فاته الحجّ ، استحبّ له المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ، وليس عليه شيء من أفعال الحجّ ولا حلق ولا تقصير ، بل يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد طوافها وسعيها.
وهل يجب على من فاته الحجّ الهدي؟ الأقرب : المنع ـ وهو قول أصحاب الرأي [٣] ـ لأصالة براءة الذمّة ، ولأنّه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي ، لوجب على المحصر هديان : واحد للفوات ، وآخر للإحصار.
ونقل الشيخ ; عن بعض علمائنا وجوب الهدي [٤] ـ وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء [٥]. وعن أحمد روايتان [٦] ـ لقول الصادق ٧ في
[١] المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦.
[٢] المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤.
[٣] الكتاب بشرح اللباب ١ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، المجموع ٨ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٧٤ ، المسألة ٢١٩.
[٥] الوجيز ١ : ١٣١ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦.
[٦] المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦.