تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤ - انعقاد إحرام المتمتع والمفرد بالتلبية وانعقاد إحرام القارن بها أو بالإشعار أو التقليد وحكم الإشعار
وقال بعض علمائنا في الناسي : عليه دم [١].
وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمدا أو سهوا ، ويبقى على إحرامه الأوّل [٢].
مسألة ٤٤١ : قد تقدّم [٣] أنّ إحرام المتمتّع والمفرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد ـ وبه قال الشافعي ومالك [٤] ، إلاّ أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يلبّ ولا أشعر ولا قلّد [٥] ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي ٦ دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم [٦] عنها [٧].
وعن عروة [ عن المسور ] [٨] بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج
[١] كالشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.
[٢] ابن إدريس في السرائر : ١٣٦.
[٣] تقدّم في ج ٧ ص ٢٤٨ ، المسألة ١٨٦.
[٤] الام ٢ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ٧٣ ـ ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، المحلّى ٧ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٢ ، التفريع ١ : ٣٣٢ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.
[٥] الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٧.
[٦] سلت الدم : أي إماطة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٣٨٧ « سلت ».
[٧] صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ ـ ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦.
[٨] أضفناها من المصادر.