تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - جواز الرمي راجلا وراكبا
الكبرى ، لأنّ النبي ٦ سلكها [١].
وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر ، لقول الصادق ٧ : « حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » [٢].
وهو قول عطاء والشافعي [٣].
مسألة ٥٦٨ : لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٥].
ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلاّ ماشيا ذاهبا وراجعا [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم ٧ ـ في الصحيح ـ عن آبائه : ، قال : « كان رسول الله ٦ يرمي الجمار ماشيا » [٧].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٠ ـ ١٣٧٥.
[٣] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥ ، الام ٢ : ٢١٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٣ ، المجموع ٨ : ١٣٠.
[٤] صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ ١١٩ ـ ١٢١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ ـ ٢٩٦٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨١ ـ ٩٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١.
[٦] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ١٩٦٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٩٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦.