تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - أول وقت طواف الزيارة وآخر وقته
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ ـ في الصحيح ـ وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتّع متى يزور؟ قال : « يوم النحر » [١].
وفي الصحيح عن الصادق ٧ ، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور » [٢].
ولو أخّره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامّة : أنّ النبي ٦ أخّر طواف الزيارة إلى الليل [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم » [٤].
مسألة ٦٧٠ : أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة [٥] ـ لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله.
وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.
وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر [٦].
وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ ـ ١٠٣١.
[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٧ ـ ٣٠٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٦٢ ـ ٩٢٠.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢.
[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٨٢.
[٦] بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦.
[٧] المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢.