تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - استحباب دفن الشعر بمنى
وسأل محمّد بن حمران الصادق ٧ : عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا » [١].
وسأل علي بن يقطين ـ في الصحيح ـ الكاظم ٧ : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس يقصّر ويطوف للحجّ ثم يطوف للزيارة ثم قد حلّ من كلّ شيء » [٢].
مسألة ٦٦٢ : لو رحل من منى قبل الحلق ، رجع وحلق بها أو قصّر واجبا مع الاختيار ، ولو لم يتمكّن من الرجوع ، حلق مكانه ، وردّ شعره إلى منى ليدفن هناك ، ولو لم يتمكّن ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه قد ترك نسكا واجبا ، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة.
وسأل الحلبي ـ في الصحيح ـ الصادق ٧ : عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا » [٣].
[ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر ، ] [٤] وعلى الصرورة أن يحلق » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨١٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١١.
[٤] حيث إنّ قوله ٧ الآتي : « وعلى الصرورة أن يحلق » ليس من تتمّة رواية الحلبي ، السابقة ، وإنّما من تتمّة رواية أبي بصير ، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن من التهذيب والاستبصار.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٢.