تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨ - المنفرد في الصلاة يجمع بين الظهرين
أذّن المؤذّن ، فنزل وصلّى بالناس [١].
وفي الرواية الثانية لأحمد : يتخيّر بين الأذان لها وعدمه [٢].
وقال مالك : أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات [٣].
ويبطل بما رواه العامّة في حديث جابر : ثم أذّن بلال ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » [٥].
والفرق : أنّ التعجيل هنا لأجل الدعاء.
مسألة ٥٣١ : إذا صلّى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعاً.
ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد [٦] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا [٧].
العلماء ٣ : ٣٣٧ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣.
[١] سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤.
[٢] المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣.
[٣] المدوّنة الكبرى ١ : ٤١٢ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٨ : ٩٢.
[٤] المصادر في الهامش (١).
[٥] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٨٨ و ٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٧ ، المغني ٣ : ٤٣٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٧ و ١٣٨.
[٧] سنن البيهقي ٥ : ١١٤ ، المغني ٣ : ٤٣٣.