تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨
فيما إذا أسلم الكافر بعد فوات الوقوف أو قبل الوقوف........................... ٤٢٣
فيما إذا حج المخالف ثم استبصر.............................................. ٤٢٣
عدم وجوب إعادة غير الحج ـ ما عدا الزكاة ـ من الواجبات على المستبصر....... ٤٢٤
فيما إذا شهد السكران المناسك في حال سكره.................................. ٤٢٥
عدم جواز الاستئجار في حجة الإسلام لواجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج... ٤٢٥
حكم الاستئجار في التطوع فيما إذا كان المستأجر لم يحج حجة الإسلام............ ٤٢٥
فيما لو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب.................................... ٤٢٥
جواز الاستئجار في التطوع فيما لو لم يكن السرب مخلى......................... ٤٢٦
جواز الاستنابة في التطوع فيما لو كان قد حج حجة الإسلام..................... ٤٢٦
جواز الاستنابة فيما لو كان عاجزا عن التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله....... ٤٢٦
فيما إذا فقد الصرورة الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا فهل يقع حجه عن حجة الإسلام؟ ٤٢٦
فيما لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه.................................. ٤٢٧
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذورة فأحرم بها ٤٢٨
فيما لو كان عليه منذورة فأحرم بحجة التطوع................................... ٤٢٨
من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم................ ٤٢٨
فيما لو كان الحج واجبا على أحدهما خاصة فالأفضل الإتيان بالواجب عمن وجب عليه ٤٢٩
فيما إذا وجب عليه الحج وفرط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه أو بنائبه......... ٤٢٩
فيما إذا لم يوص بحجة الإسلام مع وجوبها عليه.................................. ٤٣٠
فيما إذا لم يكن عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا...................... ٤٣٠
فيما لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات...................................... ٤٣١
النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما............... ٤٣١
فيما إذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع قدرته................................. ٤٣١
فيما لو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة................................. ٤٣٢