تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - للوقوف بالمشعر وقتان اختياري واضطراري
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم [١] في حديث الكاظم ٧.
ولو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوما إجماعاً.
مسألة ٥٥٢ : حدّ المزدلفة : ما بين مأزمي [٢] عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه إجماعا ، لما رواه العامّة عن الصادق ٧ عن أبيه الباقر ٧ عن جابر : أنّ النبي ٦ قال : ( وقفت هاهنا بجمع ، وجمع كلّها موقف ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول زرارة ـ في الصحيح ـ : إنّ الباقر ٧ قال للحكم بن عيينة : « ما حدّ المزدلفة؟ » فسكت ، فقال الباقر ٧ : « حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض وادي محسّر » [٤].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : « حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر » [٥].
إذا عرفت هذا ، فلو ضاق عليه الموقف ، جاز له أن يرتفع إلى الجبل ، لقول الصادق ٧ : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : « يرتفعون إلى المأزمين » [٦].
مسألة ٥٥٣ : للوقوف بالمشعر وقتان : اختياريّ من طلوع الفجر إلى
[١] تقدّم في ص ٢٠٦.
[٢] المأزم : الطريق الضيق ، ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر : مأزمان.
مجمع البحرين ٦ : ٧ « أزم ».
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ١٩١ ـ ٦٣٤ ، وفيه الحكم بن عتيبة.
[٤] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣.
[٥] التهذيب ٥ : ١٨٠ ـ ٦٠٤.