تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨ - نمرة ليست من عرفة
رسول الله ٦ هكذا فعل في حجّة الوداع [١] [٢].
وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر [٣].
مسألة ٥٢١ : إذا زالت الشمس يوم عرفة ، خطب الإمام بالناس ، وبيّن لهم ما بين أيديهم من المناسك ، ويحرّضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف ، ثم يصلّي بالناس الظهر بأذان وإقامة ، ثم يقيمون فيصلّي بهم العصر.
وإذا كان الإمام مسافرا ، وجب عليه التقصير.
وقال الشافعي : السنّة له التقصير [٤].
وأمّا أهل مكة ومن حولها فلا يقصّرون ، وبه قال الشافعي [٥] ، خلافا لمالك [٦].
وليقل الإمام إذا سلّم : أتمّوا يا أهل مكة فإنّا قوم سفر ، كما قاله رسول الله ٦ [٧].
إذا عرفت هذا ، فإنّ نمرة ليست من عرفة ، بل هي حدّ لها.
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٠ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٤ ، المجموع ٨ : ٨٧ و ٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٣٥٤.
[٤] فتح العزيز ٧ : ٣٥٤ ، المجموع ٨ : ٨٧.
[٥] فتح العزيز ٧ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٨ : ٩١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٨.
[٦] بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٥ ، المجموع ٨ : ٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩.
[٧] سنن البيهقي ٣ : ١٣٥ ـ ١٣٦.