تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - استحباب اشتراء التمر بدرهم والتصدق به لمن أراد الخروج من مكة
ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة.
والمستحاضة تودّع بطواف ، ولو فقدت الماء تيمّمت وطافت.
ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكّة ، استحبّ لها العود والاغتسال والطواف. وأوجبه الموجبون ، وإن كان بعد مفارقة البنيان ، لم تعد إجماعا ، للمشقّة ، بخلاف من خرج متعمّدا ، فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر ، لأنه ترك واجبا ، فلا يسقط بمفارقة البنيان ، وها هنا لم يجب ، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن ، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان ، ولا يجب بعد الانفصال.
مسألة ٦٩٧ : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدّق به
ليكون كفّارة لما دخل عليه حال الإحرام من فعل حرام أو مكروه.
قال الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « يستحبّ للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزّ وجلّ » [١].
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٠ ـ ١٤٣٠.