تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - استحباب أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث
وهو غير دالّ على الوجوب كما في قوله تعالى ( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [١] فالإيتاء واجب دون الأكل.
ويجوز أن يأكل الأكثر ، ويتصدّق بالأقلّ.
قال الشيخ : فإن أكل الجميع ، ضمن الفقراء قدر المجزئ [٢]. وبه قال الشافعي [٣] ، للآية [٤].
وقال بعض الشافعية : لا يضمن ، وتكون القربة في الذبح خاصّة [٥].
ويستحب أن يأكل الثلث ، ويتصدّق بالثلث ، ويهدي الثلث ـ وهو الجديد للشافعي [٦] ـ لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٧] القانع : السائل ، والمعترّ : غير السائل.
وفي القديم : يأكل النصف ، ويتصدّق بالنصف [٨] ، لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) [٩].
[١] الأنعام : ١٤١.
[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩٣.
[٣] الحاوي الكبير ١٥ : ١١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩١ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.
[٤] الحج : ٢٨.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩١ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.
[٦] الام ٢ : ٢١٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٨ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.
[٧] الحج : ٣٦.
[٨] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٨ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.
[٩] الحج : ٢٨.