تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨ - وجوب تقديم الاختتان على الحج
قال : « تردّها أو [١] اطرحها في مسجد » [٢].
ولقول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئا ، ردّه » [٣].
وأمّا ثياب الكعبة : فقد روى الشيخ ـ أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ـ عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت الصادق ٧ عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله » [٤].
(٧٦٠) التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول الله٩، وعن الأئمة : ، وعن فاطمة ٣ ، للرواية [٥]. وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات.
(٧٦١) العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ، لقول الباقر ٧ ـ في الموثّق ـ : « من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » [٦].
(٧٦٢) الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان ـ على البالغ ـ على الحجّ ، لقول الصادق ٧ في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن؟ قال : « لا يحجّ حتى يختتن » [٧].
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٥٣ ـ ١٥٨٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٧.
[٥] الكافي ٤ : ٣١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ـ ١٥٧٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ ١٥٩٧.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ـ ١٦٤٦.