تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩ - أولوية التقصير من الحلق في إحرام العمرة
قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه » [٢] وهو يدلّ على الصحّة.
وقال الشافعي : تفسد عمرته [٣].
إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضا ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها.
مسألة ٥٠٩ : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف [٤].
ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد [٥].
وقال أحمد : التقصير أفضل [٦] ، لما رواه العامّة عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ عن جابر لمّا وصف حجّ رسول الله ٦ وقال لأصحابه : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصّروا ) [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه » [٨].
وسأل جميل بن درّاج الصادق ٧: عن متمتّع حلق رأسه بمكة ،
[١] المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٤٨ ، الهامش (٢).
[٣] فتح العزيز ٧ : ٣٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٥.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤.
[٥] النهاية : ٢٤٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢.
[٦] المغني ٣ : ٤١٣ ـ ٤١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.
[٧] أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني ٣ : ٤١٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٢٤.
[٨] التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٢.