تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - هل تجب الصدقة على أكثر من ستة مساكين؟
والجواب : الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.
ولأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ، والتبع لا يخالف أصله.
ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم [١] ، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة : ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيّام ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « فالصيام ثلاثة أيّام » [٣].
وقال الحسن البصري وعكرمة : الصيام عشرة أيّام. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي [٤].
وأمّا الصدقة : فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور ـ وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي [٥] ـ لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة ( أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ) [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » [٧].
[١] المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨١ ، زاد المسير في علم التفسير ١ : ٢٠٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣.
[٢] الموطأ ١ : ٤١٧ ـ ٢٣٨ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢ ـ ١٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ : ١٠٩ ـ ٢٢٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١٥٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٥٧.
[٤] المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٨١ ، زاد المسير في علم التفسير ١ : ٢٠٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢١٢.
[٥] المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ١٣ ، المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨.