تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة في الضحايا
النبي ٦ أنّه قال في الجمعة : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا » [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ في الهدي : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » [٢].
وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم الثنيّ من البقر ثم الثنيّ من الإبل [٣] ، لقول النبي ٦ : ( أفضل الذبح الجذع من الضأن ، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق ٧ ) [٤].
وهو محمول على أنّه أفضل من باقي أسنان الغنم.
والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة ، لأنّ إراقة الدم مقصودة في الأضحية ، وإذا ضحّى بالشاة ، حصلت إراقة الدم جميعه.
مسألة ٦٤٣ : يستحب أن يكون أملح سمينا.
قال ابن عباس في قوله تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) [٥] قال : تعظيمها استسمان الهدي واستحسانه [٦].
وينبغي أن يكون تامّا ، فلا تجزئ في الضحايا العوراء البيّن عورها ،
[١] صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ـ ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ ـ ٤٩٩ ، سنن النسائي ٣ : ٩٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ وفيه : « .. وأخفضه شاة ».
[٣] التفريع ١ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.
[٤] لم نجده في المصادر الحديثية ، وانظر : المغني ١١ : ٩٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٤٠.
[٥] الحج : ٣٢.
[٦] تفسير الطبري ١٧ : ١١٣ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.