تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
وجوب دم شاة على من لبس ثوبا لا يحل له
٥ ص
(٢)
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره
٥ ص
(٣)
حرمت استدامة اللبس كابتدائه
٦ ص
(٤)
فيما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين
٧ ص
(٥)
فيما لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل
٨ ص
(٦)
فيما لو لبس ثم صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر وهكذا
٨ ص
(٧)
فيما لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة أو في مرات متعددة
٨ ص
(٨)
فيما لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم
٨ ص
(٩)
حكم المكره حكم الناسي والجاهل
١٠ ص
(١٠)
وجوب الكفارة على المحرم المضطر إلى لبس المخيط
١٠ ص
(١١)
وجوب دم شاة على من غطى رأسه أو ظلل على نفسه حال سيره
١٠ ص
(١٢)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين تغطية الرأس بمخيط أو غيره
١١ ص
(١٣)
عدم وجوب الكفارة على من غطى رأسه ناسيا
١١ ص
(١٤)
وجوب الكفارة على المحرم إذا تطيب عامدا
١١ ص
(١٥)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين استعمال الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا
١١ ص
(١٦)
جواز التطيب بخلوق الكعبة
١١ ص
(١٧)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بالتطيب بين الابتداء والاستدامة
١٢ ص
(١٨)
وجوب الكفارة بنفس التطيب
١٢ ص
(١٩)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين الطعام الذي فيه طيب مسته النار أم لا وكذا بقي الطعام على وصفه أم لا
١٢ ص
(٢٠)
فيما إذا تطيب عامدا أو ناسيا وذكر
١٣ ص
(٢١)
جواز شراء الطيب وبيعه ما لم يشمه ولم يلمسه
١٣ ص
(٢٢)
وجوب الفدية باستعمال الطيب عمدا
١٣ ص
(٢٣)
فيما لو استعمل دهنا طيبا
١٤ ص
(٢٤)
وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمدا
١٤ ص
(٢٥)
تعلق الفدية بحلق الرأس مطلقا
١٥ ص
(٢٦)
عدم وجوب الفدية بحلق الرأس جاهلا أو ناسيا
١٥ ص
(٢٧)
حكم النائم حكم الساهي في حلق الرأس
١٦ ص
(٢٨)
بيان كفارة حلق الرأس
١٦ ص
(٢٩)
كفارة حلق الرأس مخيرة
١٦ ص
(٣٠)
هل تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيام؟
١٧ ص
(٣١)
هل تجب الصدقة على أكثر من ستة مساكين؟
١٧ ص
(٣٢)
عدم الفرق في وجوب الفدية بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن
١٨ ص
(٣٣)
فيما لو نتف إبطيه جميعا أو واحدة منهما
١٨ ص
(٣٤)
فيما لو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ
١٩ ص
(٣٥)
إباحة الحلق لأذى والتخيير بين التكفير قبل الحلق وبعده
١٩ ص
(٣٦)
فيما لو خلل شعره فسقطت شعرة
١٩ ص
(٣٧)
فيما لو قلع جلدة عليها شعر
٢٠ ص
(٣٨)
هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل؟
٢٠ ص
(٣٩)
المحرم ممنوع من قص أظفاره ووجوب الفدية فيه
٢٠ ص
(٤٠)
فيما يجب في الظفر الواحد أو الظفرين وهكذا
٢١ ص
(٤١)
فروع
٢٣ ص
(٤٢)
فيما يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها
٢٤ ص
(٤٣)
حرمة قطع شجرة الحرم
٢٥ ص
(٤٤)
فيما يجب بقطع الشجرة الكبيرة والصغيرة وأبعاضها
٢٥ ص
(٤٥)
وجوب الكفارة بالجدال ثلاثا صادقا
٢٦ ص
(٤٦)
وجوب الكفارة بالجدال مرة كاذبا أو مرتين أو ثلاث مرات كذلك
٢٧ ص
(٤٧)
وجوب الكفارة بالعمد لا بالسهو
٢٧ ص
(٤٨)
تعريف الجدال
٢٧ ص
(٤٩)
تعريف الفسوق وعدم وجوب الكفارة به
٢٧ ص
(٥٠)
فساد الحج بوطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين
٢٧ ص
(٥١)
فيما يجب بإفساد الحج من جهة الوطء
٢٩ ص
(٥٢)
وجوب إتمام الحج الفاسد
٢٩ ص
(٥٣)
وجوب قضاء الحج في السنة المقبلة على الفور
٣٠ ص
(٥٤)
حكم حج المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة
٣١ ص
(٥٥)
فروع
٣٢ ص
(٥٦)
وجوب الافتراق في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه
٣٣ ص
(٥٧)
بيان حد الافتراق
٣٥ ص
(٥٨)
عدم فساد الحج بالوطء ناسيا أو جاهلا بالتحريم
٣٥ ص
(٥٩)
عدم فساد الحج بالإكراه على الجماع
٣٦ ص
(٦٠)
عدم الفرق بين الوطء في القبل والدبر من المرأة والغلام في وجوب الكفارة وإفساد الحج
٣٦ ص
(٦١)
هل يفسد الحج بإتيان البهائم؟
٣٧ ص
(٦٢)
فيما لو استمنى بيده
٣٨ ص
(٦٣)
فيما لو وطئ فيما دون الفرج وأنزل
٣٨ ص
(٦٤)
فيما لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد
٤٠ ص
(٦٥)
فيما لو جامع بعد الوقوف بالموقفين
٤٠ ص
(٦٦)
فيما لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة
٤١ ص
(٦٧)
فيما لو كرر الوطء وهو محرم
٤٢ ص
(٦٨)
فيما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة
٤٣ ص
(٦٩)
فيما لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا
٤٤ ص
(٧٠)
فيما لو أتم طوافه ثم جامع بعد تمام السعي أو شئ منه
٤٤ ص
(٧١)
عدم وجوب الكفارة بالجماع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جهلا بالتحريم أو نسيانا
٤٤ ص
(٧٢)
فيما لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء
٤٤ ص
(٧٣)
عدم الفرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حج واجب أو مندوب
٤٥ ص
(٧٤)
فيما إذا وطئ المحرم امرأته الحرة أو جاريته المحرمة بإذنه أو بغير إذنه ، أو المحلة
٤٥ ص
(٧٥)
فيما لو كانت أمته محرمة بإذنه فطاوعته
٤٥ ص
(٧٦)
فيما لو أكره أمته على الوطء
٤٦ ص
(٧٧)
فيما لو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة بإذنه أو بغير إذنه
٤٦ ص
(٧٨)
فيما لو زنى بامرأة
٤٧ ص
(٧٩)
فيمن وجب عليه بدنة في إفساد الحج ولم يجدها
٤٧ ص
(٨٠)
فيما لو وطئ في العمرة قبل السعي
٤٨ ص
(٨١)
فيما لو أفسد القارن حجه
٤٩ ص
(٨٢)
هل يجب الإحرام من الميقات في قضاء الحج ومن أدنى الحل في قضاء العمرة؟
٥٠ ص
(٨٣)
فيما إذا أفسد في القضاء
٥١ ص
(٨٤)
فيما لو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة ودخل بها
٥٢ ص
(٨٥)
فيما لو نظر إلى غير أهله فأمنى
٥٢ ص
(٨٦)
فيما لو نظر إلى غير أهله ولم يكرر النظر أو كرره حتى أمنى
٥٢ ص
(٨٧)
فيما لو كرر النظر حتى أمذى
٥٣ ص
(٨٨)
فيما لو كرر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي
٥٣ ص
(٨٩)
فيما لو فكر فأنزل
٥٣ ص
(٩٠)
فيما لو نظر إلى أهله من غير شهوة سواء أمنى أو لا
٥٤ ص
(٩١)
فيما لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى
٥٤ ص
(٩٢)
فيما لو مس امرأته بشهوة أو بغيرها
٥٤ ص
(٩٣)
فيما لو قبل امرأته بشهوة أو بغيرها
٥٥ ص
(٩٤)
جواز تقبيل المحرم أمه حال الإحرام
٥٦ ص
(٩٥)
فيما لو لاعب امرأته وهو محرم فأمنى
٥٦ ص
(٩٦)
فيما لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامعها فتشاهى فأمنى
٥٧ ص
(٩٧)
أحكام الحج الفاسد
٥٧ ص
(٩٨)
فيما لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة
٦١ ص
(٩٩)
جواز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو
٦٢ ص
(١٠٠)
جواز تأديب المحرم غلامه المحرم
٦٢ ص
(١٠١)
كفارة اقتتال اثنين في الحرم
٦٢ ص
(١٠٢)
فيما إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفارة
٦٢ ص
(١٠٣)
أقسام اتحاد نوع الفعل الموجب للكفارة
٦٣ ص
(١٠٤)
فيما لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج أو صاد
٦٤ ص
(١٠٥)
فيما إذا فعل الصبي ما يوجب الكفارة
٦٤ ص
(١٠٦)
فيما لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم فهل يصير محرما بإحرام غيره عنه؟
٦٦ ص
(١٠٧)
فيما لو قبل امرأته بعد طواف النساء وهي لم تطف أو طافت
٦٧ ص
(١٠٨)
فيما لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه أو بدونها
٦٧ ص
(١٠٩)
فيما لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل بلوغ الهدي محله
٦٧ ص
(١١٠)
الإحرام ركن في الحج والإخلال به عامدا يبطل الحج
٦٨ ص
(١١١)
فيما لو أخل بالإحرام ناسيا حتى أكمل المناسك
٦٨ ص
(١١٢)
فيما إذا جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده
٦٨ ص
(١١٣)
فيما لو كان محرما بالحج هل يجوز له أن يحرم بالعمرة؟
٦٩ ص
(١١٤)
حكم إدخال الحج على العمرة
٦٩ ص
(١١٥)
جواز فسخ المفرد حجه إلى التمتع وبالعكس
٦٩ ص
(١١٦)
ليس للقارن نقل حجه إلى التمتع
٦٩ ص
(١١٧)
فيما لو قرن بين الحج والعمرة في إحرامه
٧٠ ص
(١١٨)
جواز الطواف للقارن والمفرد إذا قدما مكة ووجوب تجديد التلبية
٧٠ ص
(١١٩)
فيما إذا لم يجدد القارن والمفرد التلبية
٧٠ ص
(١٢٠)
فيما إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر وقد ساق هديا
٧١ ص
(١٢١)
استقرار دم التمتع بنفس إحرام الحج
٧٢ ص
(١٢٢)
فيما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر عمدا أو نسيانا
٧٣ ص
(١٢٣)
انعقاد إحرام المتمتع والمفرد بالتلبية وانعقاد إحرام القارن بها أو بالإشعار أو التقليد وحكم الإشعار
٧٤ ص
(١٢٤)
ما يستحب فعله عند الإحرام بالحج
٧٥ ص
(١٢٥)
إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في رفع الصوت ولبس المخيط
٧٦ ص
(١٢٦)
عدم جواز تغطية المرأة وجهها في الإحرام
٧٦ ص
(١٢٧)
جملة ما يجوز للمحرمة لبسها وما لا يجوز
٧٧ ص
(١٢٨)
استحباب الغسل قبل دخول الحرم
٧٩ ص
(١٢٩)
جواز تأخير الغسل عند العذر إلى قبل دخول مكة
٧٩ ص
(١٣٠)
استحباب مضغ شئ من الإذخر عند دخول الحرم
٧٩ ص
(١٣١)
استحباب الدعاء بالمنقول عند دخول الحرم
٧٩ ص
(١٣٢)
قطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة
٧٩ ص
(١٣٣)
استحباب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها
٨٠ ص
(١٣٤)
استحباب الاغتسال لدخول مكة من بئر ميمون أو فخ
٨٠ ص
(١٣٥)
فيما لو اغتسل ثم نام قبل دخول مكة
٨١ ص
(١٣٦)
استحباب دخول مكة بسكينة ووقار
٨١ ص
(١٣٧)
وجوب دخول مكة للمتمتع وجوازه للقارن والمفرد
٨١ ص
(١٣٨)
فيما إذا دخل مكة بغير إحرام من يجب عليه دخولها بإحرام
٨١ ص
(١٣٩)
استحباب الغسل لدخول مكة للحائض والنفساء
٨٢ ص
(١٤٠)
جواز دخول مكة ليلا ونهارا
٨٢ ص
(١٤١)
استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام
٨٢ ص
(١٤٢)
استحباب دخول المسجد الحرام على سكينة ووقار من باب بني شيبة
٨٢ ص
(١٤٣)
اشتراط الطهارة في الطواف الواجب
٨٣ ص
(١٤٤)
فيما لو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر
٨٣ ص
(١٤٥)
فيما لو ذكر في أثناء الطواف أنه محدث
٨٣ ص
(١٤٦)
عدم اشتراط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل
٨٤ ص
(١٤٧)
اشتراط خلو البدن والثوب من النجاسة في صحة الطواف
٨٤ ص
(١٤٨)
اشتراط الستر في صحة الطواف
٨٥ ص
(١٤٩)
اشتراط الختان في صحة الطواف للرجل
٨٥ ص
(١٥٠)
في جملة ما يستحب عند دخول المسجد الحرام وما يقوله إذا وقع نظره إلى الكعبة
٨٥ ص
(١٥١)
وجوب النية واشتراطها في صحة الطواف
٨٦ ص
(١٥٢)
كيفية النية
٨٦ ص
(١٥٣)
وجوب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود
٨٦ ص
(١٥٤)
وجوب المحاذاة بجميع البدن للحجر الأسود
٨٧ ص
(١٥٥)
وجوب الاختتام بالحجر الأسود
٨٨ ص
(١٥٦)
وجوب جعل البيت عن اليسار
٨٩ ص
(١٥٧)
عدم صحة الطوف فيما لو جعل البيت عن يمينه
٨٩ ص
(١٥٨)
عدم صحة الطواف فيما لو استقبل البيت وطاف معترضا
٩٠ ص
(١٥٩)
اشتراط خروج جميع البدن من البيت في صحة الطواف
٩٠ ص
(١٦٠)
وجوب إدخال الحجر في الطواف
٩١ ص
(١٦١)
فيما لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان
٩٢ ص
(١٦٢)
عدم جواز الطواف خارج المسجد
٩٢ ص
(١٦٣)
عدم صحة الطواف في المسجد خلف المقام
٩٢ ص
(١٦٤)
إتيان صلاة ركعتي الطواف بعد الفراغ منه في مقام إبراهيم
٩٤ ص
(١٦٥)
هل صلاة الطواف الواجب فريضة؟
٩٤ ص
(١٦٦)
هل تجب صلاة الطواف في المقام؟
٩٥ ص
(١٦٧)
فيما إذا كان في المقام زحام
٩٦ ص
(١٦٨)
عدم إجزاء الفريضة عن ركعتي الطواف
٩٧ ص
(١٦٩)
ذكر طريقين للشافعية في حكم ركعتي الطواف المندوب
٩٧ ص
(١٧٠)
فيما لو نسي ركعتي طواف الفريضة
٩٧ ص
(١٧١)
فيما لو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر
٩٨ ص
(١٧٢)
وقت ركعتي الطواف الواجب والمندوب
٩٨ ص
(١٧٣)
فيما لو طاف في وقت فريضة
٩٩ ص
(١٧٤)
فيما لو صلى المكتوبة بعد الطواف
٩٩ ص
(١٧٥)
فيما تستحب قراءته في صلاة الطواف
١٠٠ ص
(١٧٦)
فيما لو نسي صلاة الطواف حتى شرع في السعي أو مات
١٠٠ ص
(١٧٧)
استحباب الدعاء بالمنقول عقيب صلاة الطواف
١٠٠ ص
(١٧٨)
استحباب عدم التشاغل بشئ عند دخول المسجد للطواف
١٠٠ ص
(١٧٩)
فيما لو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة
١٠١ ص
(١٨٠)
عدم استحباب رفع اليدين عند مشاهدة البيت
١٠١ ص
(١٨١)
استحباب الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء والتكبير عند محاذاة الحجر وغير ذلك
١٠٢ ص
(١٨٢)
استحباب استلام الحجر وتقبيله
١٠٢ ص
(١٨٣)
استحباب استلام الركن اليماني وتقبيله
١٠٣ ص
(١٨٤)
استحباب استلام الأركان كلها
١٠٤ ص
(١٨٥)
في الاستلام لغتان
١٠٥ ص
(١٨٦)
استحباب الاستلام في كل شوط والدعاء في الطواف بالمنقول
١٠٦ ص
(١٨٧)
استحباب التزام المستجار في الشوط السابع
١٠٦ ص
(١٨٨)
فيما حكي عن بعض العامة من وجوب الدم عند ترك الاستلام
١٠٧ ص
(١٨٩)
استحباب الاضطباع
١٠٧ ص
(١٩٠)
استحباب المشي مستويا بين السرع والإبطاء
١٠٨ ص
(١٩١)
استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول والمشي في الأربعة في طواف القدوم
١٠٨ ص
(١٩٢)
عدم وجوب الدم بترك الرمل
١٠٨ ص
(١٩٣)
استحباب الرمل من الحجر إلى الحجر
١٠٩ ص
(١٩٤)
فيما لو ترك الرمل في أول شوط أو في الاثنين
١١٠ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الرمل في طواف القدوم
١١٠ ص
(١٩٦)
عدم استحباب الرمل والاضطباع للنساء
١١٠ ص
(١٩٧)
الحامل للمريض والصبي يرمل
١١٠ ص
(١٩٨)
استحباب التداني من البيت في الطواف
١١٠ ص
(١٩٩)
فيما لو كان بالقرب زحام لا يمكن الرمل فيه
١١٠ ص
(٢٠٠)
استحباب الطواف ماشيا مع القدرة
١١١ ص
(٢٠١)
حكم الطواف راكبا مع القدرة على المشي
١١١ ص
(٢٠٢)
استحباب طواف ثلاثمائة وستين طوافا
١١١ ص
(٢٠٣)
فيما لو أحدث في خلال الطواف الواجب
١١٢ ص
(٢٠٤)
فيما لو أحدث في خلال الطواف المندوب
١١٣ ص
(٢٠٥)
فيما لو ذكر بعد الطواف أنه طاف محدثا
١١٣ ص
(٢٠٦)
فيما لو شك في الطهارة
١١٣ ص
(٢٠٧)
فيما لو طاف ستة أشواط ناسيا ثم ذكر أو لم يذكر حتى رجع إلى أهله
١١٣ ص
(٢٠٨)
فيما لو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي
١١٤ ص
(٢٠٩)
فيما لو قطع طوافه فرضا أو نفلا بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره
١١٤ ص
(٢١٠)
فيما لو دخل عليه وقت فريضة وهو في الطواف
١١٥ ص
(٢١١)
فيما لو خاف فوات الوتر وهو في الطواف
١١٦ ص
(٢١٢)
فيما لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط أو أقل من ذلك
١١٦ ص
(٢١٣)
ركنية الطواف في الحج
١١٧ ص
(٢١٤)
فيما لو شك في عدد الطواف
١١٧ ص
(٢١٥)
جواز البناء على الأكثر في طواف النافلة
١١٨ ص
(٢١٦)
جواز التعويل على الغير في عدد الطواف
١١٨ ص
(٢١٧)
عدم جواز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة
١١٨ ص
(٢١٨)
فيما لو طاف ثمانية عمدا أو سهوا
١١٨ ص
(٢١٩)
فيما لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أو بعده أنه قد طاف سبعا
١١٩ ص
(٢٢٠)
عدم جواز القران في طواف الفريضة
١١٩ ص
(٢٢١)
جواز القران بين الطوافين في النافلة
١٢٠ ص
(٢٢٢)
استحباب الانصراف على الوتر فيما إذا جمع بين الطوافين
١٢٠ ص
(٢٢٣)
فيما لو شك هل طاف سبعة أو ثمانية
١٢١ ص
(٢٢٤)
فيما لو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية
١٢١ ص
(٢٢٥)
فيما لو طاف أقل من سبعة ناسيا
١٢١ ص
(٢٢٦)
فيما لو أحدث في طواف الفريضة
١٢١ ص
(٢٢٧)
فيما لو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا أو ناسيا
١٢١ ص
(٢٢٨)
فيما لو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين محدثا
١٢٢ ص
(٢٢٩)
عدم سقوط الطواف عن المريض
١٢٢ ص
(٢٣٠)
فيما لو مرض في أثناء الطواف
١٢٣ ص
(٢٣١)
فيما لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف
١٢٣ ص
(٢٣٢)
جواز الكلام بالمباح في الطواف
١٢٤ ص
(٢٣٣)
استحباب قراءة القرآن في الطواف
١٢٤ ص
(٢٣٤)
استحباب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى
١٢٥ ص
(٢٣٥)
جواز الشرب في الطواف
١٢٥ ص
(٢٣٦)
تذنيب في أفضلية أن يقال طواف وطوافان وثلاثة أطواف
١٢٥ ص
(٢٣٧)
حكم لبس البرطلة في طواف الحج والعمرة
١٢٥ ص
(٢٣٨)
في من نذر أن يطوف على أربع
١٢٦ ص
(٢٣٩)
فيما إذا أخل بطواف الحج عامدا أو ناسيا
١٢٧ ص
(٢٤٠)
فيما لو نسي طواف النساء
١٢٧ ص
(٢٤١)
استحباب الطهارة في السعي
١٢٩ ص
(٢٤٢)
استحباب استلام الحجر الأسود قبل السعي
١٢٩ ص
(٢٤٣)
استحباب الشرب من ماء زمزم وصب الماء على الجسد
١٣٠ ص
(٢٤٤)
استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود بالسكينة والوقار
١٣٠ ص
(٢٤٥)
استحباب الصعود على الصفا
١٣٠ ص
(٢٤٦)
استحباب حمد الله على الصفا والثناء عليه واستقبال القبلة وغير ذلك
١٣١ ص
(٢٤٧)
اشتراط النية ووجوبها في صحة السعي
١٣٢ ص
(٢٤٨)
وجوب الترتيب في السعي بالبدأة بالصفا والختم بالمروة
١٣٢ ص
(٢٤٩)
وجوب السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط
١٣٣ ص
(٢٥٠)
وجوب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما
١٣٤ ص
(٢٥١)
عدم وجوب الصعود على الصفا والمروة
١٣٤ ص
(٢٥٢)
استحباب السعي ماشيا وجواز الركوب فيه
١٣٤ ص
(٢٥٣)
استحباب المشي من الصفا إلى المروة والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ثم المشي إلى المروة
١٣٤ ص
(٢٥٤)
استحباب الدعاء حالة السعي
١٣٥ ص
(٢٥٥)
عدم وجوب شئ في ترك الرمل
١٣٥ ص
(٢٥٦)
ليس على النساء الرمل ولا الصعود على الصفا والمروة
١٣٦ ص
(٢٥٧)
فيما لو نسي الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر
١٣٦ ص
(٢٥٨)
بطلان الحج بترك السعي متعمدا
١٣٦ ص
(٢٥٩)
فيما لو ترك السعي ناسيا
١٣٧ ص
(٢٦٠)
فيما لو عكس في ترتيب السعي
١٣٧ ص
(٢٦١)
فلو طاف سبعة أشواط وشك فيما بدأ به
١٣٨ ص
(٢٦٢)
فيما لو تيقن عدد الأشواط فيما دون السبعة وشك في المبدأ
١٣٨ ص
(٢٦٣)
فيما لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة
١٣٨ ص
(٢٦٤)
فيما لو لم يذكر نقصان السعي حتى واقع أهله أو قصر أو قلم
١٣٨ ص
(٢٦٥)
فيما لو لم يحصل عدد الأشواط
١٣٩ ص
(٢٦٦)
عدم جواز الزيادة على سبعة أشواط وحكم السعي في صورة الزيادة عمدا أو سهوا
١٣٩ ص
(٢٦٧)
جواز الجلوس في السعي للاستراحة
١٣٩ ص
(٢٦٨)
عدم بطلان السعي بقطعه لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه
١٤١ ص
(٢٦٩)
فيما لو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي
١٤١ ص
(٢٧٠)
جواز تأخير السعي بعد الطواف إلى ساعة وعدم جوازه إلى غد يومه
١٤١ ص
(٢٧١)
عدم صحة تقديم السعي على الطواف
١٤١ ص
(٢٧٢)
فيما لو طاف بعض الطواف ثم مضى إلى السعي ناسيا ثم ذكر في الأثناء نقص الطواف
١٤٢ ص
(٢٧٣)
فيما لو سعى بعد طوافه ثم ذكر أنه طاف بغير طهارة
١٤٢ ص
(٢٧٤)
وجوب السعي في الحج والعمرة وعدم إجزاء السعي في أحدهما عن الآخر
١٤٢ ص
(٢٧٥)
عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي وحكم تقديمه عمدا أو نسيانا
١٤٣ ص
(٢٧٦)
عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا للمتمتع
١٤٣ ص
(٢٧٧)
جواز التقديم للضرورة
١٤٣ ص
(٢٧٨)
جواز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر
١٤٤ ص
(٢٧٩)
جواز تقديم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها للقارن والمفرد
١٤٤ ص
(٢٨٠)
إذا فرغ المتمتع من السعي قصر من شعره وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد
١٤٥ ص
(٢٨١)
التقصير نسك في العمرة وعدم وقوع الإحلال إلا به أو بالحلق
١٤٥ ص
(٢٨٢)
عدم استحباب تأخير التقصير
١٤٦ ص
(٢٨٣)
فيما لو أخل بالتقصير عامدا حتى أهل بالحج
١٤٦ ص
(٢٨٤)
عدم دخول أفعال الحج في أفعال العمرة
١٤٦ ص
(٢٨٥)
فيما لو أخل بالتقصير ناسيا
١٤٧ ص
(٢٨٦)
فيما لو جامع امرأته قبل التقصير
١٤٧ ص
(٢٨٧)
فيما لو جامع امرأته بعد التقصير
١٤٨ ص
(٢٨٨)
فيما لو قبل امرأته قبل التقصير وحكم العمرة
١٤٨ ص
(٢٨٩)
أولوية التقصير من الحلق في إحرام العمرة
١٤٩ ص
(٢٩٠)
في أدنى التقصير
١٥٠ ص
(٢٩١)
إجزاء التقصير بأي شئ كان
١٥٠ ص
(٢٩٢)
جواز نتف الشعر أو إزالته بالنورة
١٥٠ ص
(٢٩٣)
إجزاء التقصير من الشعر النازل عن حد الرأس أو ما يحاذيه
١٥١ ص
(٢٩٤)
إجزاء التقصير من الأظفار والأخذ من الشارب أو الحاجبين أو اللحية
١٥١ ص
(٢٩٥)
ليس في إحرام عمرة التمتع طواف النساء
١٥١ ص
(٢٩٦)
ينبغي للمتمتع بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط
١٥١ ص
(٢٩٧)
كراهة الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها
١٥١ ص
(٢٩٨)
فيما لو اضطر إلى الخروج من مكة قبل قضاء المناسك كلها
١٥١ ص
(٢٩٩)
فيما لو خرج بغير إحرام ثم عاد
١٥١ ص
(٣٠٠)
فيما لو دخل المحرم مكة وقدر على إن شاء الإحرام للحج بعد الطواف والسعي والتقصير وإدراك عرفات والمشعر
١٥٢ ص
(٣٠١)
وجوب الإتيان بالحج ابتداء بالإحرام للحج من مكة بعد الفراغ من العمرة
١٥٩ ص
(٣٠٢)
استحباب الإحرام بالحج يوم التروية
١٥٩ ص
(٣٠٣)
جواز الإحرام بالحج في أي موضع من مكة
١٦٠ ص
(٣٠٤)
ما يستحب فعله لمريد الإحرام بالحج
١٦٠ ص
(٣٠٥)
استحباب الإحرام عند الزوال يوم التروية بعد أداء الفرضين
١٦٠ ص
(٣٠٦)
جواز الإحرام في أي وقت من أيام الحج بعد الفراغ من العمرة
١٦١ ص
(٣٠٧)
مكان التلبية
١٦١ ص
(٣٠٨)
عدم مسنونية الطواف بعد الإحرام لغير عذر
١٦١ ص
(٣٠٩)
جواز الطوا بعد الإحرام لعذر قبل المضي إلى عرفات
١٦١ ص
(٣١٠)
فيما إذا أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحج
١٦٢ ص
(٣١١)
فيما لو نسي الإحرام بالحج يوم التروية حتى حصل بعرفات أو رجع إلى بلده
١٦٢ ص
(٣١٢)
استحباب أداء الظهرين يوم التروية بمكة قبل الخروج منها لمريد الخروج إلى منى
١٦٣ ص
(٣١٣)
استحباب الخروج إلى منى قبل الزوال للإمام
١٦٣ ص
(٣١٤)
جواز المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين للمعذور
١٦٤ ص
(٣١٥)
استحباب الدعاء بالمنقول عند التوجه إلى منى وعند النزول بها
١٦٤ ص
(٣١٦)
فيما لو صادف يوم التروية يوم الجمعة
١٦٥ ص
(٣١٧)
استحباب الخطبة للإمام في أربعة أيام من ذي الحجة
١٦٥ ص
(٣١٨)
استحباب المبيت ليلة عرفة بمنى
١٦٥ ص
(٣١٩)
كراهة الخروج إلى عرفات قبل طلوع الفجر
١٦٦ ص
(٣٢٠)
جواز الخروج إلى عرفات قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر
١٦٦ ص
(٣٢١)
عدم جواز خروج الإمام من منى قبل طلوع الشمس
١٦٦ ص
(٣٢٢)
جواز الخروج قبل طلوع الفجر للمعذور
١٦٦ ص
(٣٢٣)
استحباب الدعاء بالمنقول عند الخروج إلى عرفة وضرب الخباء بنمرة
١٦٧ ص
(٣٢٤)
استحباب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين للإمام
١٦٧ ص
(٣٢٥)
خطبة الإمام بالناس وتبيينه لهم ما بين أيديهم من المناسك
١٦٨ ص
(٣٢٦)
وجوب التقصير في الصلاة على الإمام المسافر
١٦٨ ص
(٣٢٧)
عدم جواز التقصير لأهل مكة ومن حولها
١٦٨ ص
(٣٢٨)
فيما يقوله الإمام إذا سلم
١٦٨ ص
(٣٢٩)
نمرة ليست من عرفة
١٦٨ ص
(٣٣٠)
استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة
١٦٩ ص
(٣٣١)
استحباب الوقوف مستقبل القبلة
١٦٩ ص
(٣٣٢)
حكم الوقوف راكبا أو ماشيا
١٦٩ ص
(٣٣٣)
استحباب القيام وكراهة الركوب والقعود في الوقوف
١٦٩ ص
(٣٣٤)
وجوب النية في الوقوف
١٧٠ ص
(٣٣٥)
وجوب اشتمال النية على نية الوجوب والوقوف لحج التمتع والتقرب إلى الله تعالى
١٧٠ ص
(٣٣٦)
وجوب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة
١٧٠ ص
(٣٣٧)
إجزاء الوقوف بعرفة كيفما كان
١٧١ ص
(٣٣٨)
لا بد من قصد الوقوف بعرفة ومعرفة أنها عرفة
١٧١ ص
(٣٣٩)
صحة وقوف النائم بعد الزوال وإن استمر إلى الليل إذا سبقت منه النية للوقوف
١٧٢ ص
(٣٤٠)
فيما لو لم تسبق منه النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمر إلى خروجه منها
١٧٢ ص
(٣٤١)
فيما لو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النية
١٧٢ ص
(٣٤٢)
السكران الذي لا يحصل شيئا كالمغمى عليه
١٧٣ ص
(٣٤٣)
فيما لو حضر وهو مجنون قبل النية واستوعب الوقت
١٧٣ ص
(٣٤٤)
حكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه
١٧٣ ص
(٣٤٥)
فيما لو كان السكران يحصل ما يقع منه
١٧٣ ص
(٣٤٦)
عدم اشتراط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال
١٧٤ ص
(٣٤٧)
فيما لو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابة
١٧٤ ص
(٣٤٨)
عرفة كلها موقف يجزئ الوقوف في أي موضع منها
١٧٤ ص
(٣٤٩)
حد عرفة
١٧٥ ص
(٣٥٠)
استحباب ضرب الخباء بنمرة
١٧٦ ص
(٣٥١)
جواز النزول تحت الأراك إلى زوال الشمس إلى الموقف
١٧٦ ص
(٣٥٢)
استحباب الوقوف على ميسرة الجبل وعدم الارتفاع إلى الجبل من غير ضرورة
١٧٦ ص
(٣٥٣)
استحباب سد الخلل بنفسه أو برحله
١٧٧ ص
(٣٥٤)
استحباب القرب إلى الجبل
١٧٧ ص
(٣٥٥)
استحباب خطبة الإمام بعرفة قبل الأذان
١٧٧ ص
(٣٥٦)
صلاة الإمام بالناس الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين
١٧٧ ص
(٣٥٧)
في الجمع بين الظهر والعصر للمأموم كما للإمام
١٧٨ ص
(٣٥٨)
المنفرد في الصلاة يجمع بين الظهرين
١٧٨ ص
(٣٥٩)
جواز الجمع بين الظهرين لكل من كان بعرفة
١٧٩ ص
(٣٦٠)
إتمام الإمام المقيم صلاته وتقصير المسافرين للصلاة
١٧٩ ص
(٣٦١)
تقصير الإمام المسافر والمسافرين صلاتهم وإتمام المقيمين
١٨٠ ص
(٣٦٢)
استحباب تعجيل الصلاة حين الزوال وتقصير الخطبة
١٨٠ ص
(٣٦٣)
المجئ إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاتين
١٨١ ص
(٣٦٤)
قطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
١٨١ ص
(٣٦٥)
قطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم
١٨١ ص
(٣٦٦)
في المجئ إلى الموقف بسكينة ووقار وحمد الله والثناء عليه وغير ذلك
١٨١ ص
(٣٦٧)
استحباب الدعاء في الموقف بما دعا به زين العابدين
١٨٢ ص
(٣٦٨)
أول وقت الوقوف بعرفة
١٨٢ ص
(٣٦٩)
آخر الوقت الاختياري
١٨٣ ص
(٣٧٠)
فيما لو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه الوقوف بها ليلا
١٨٤ ص
(٣٧١)
بطلان الحج بترك الوقوف بعرفة عمدا
١٨٤ ص
(٣٧٢)
فيما لو ترك وقوف عرفة سهوا أو لعذر
١٨٥ ص
(٣٧٣)
الوقت الاختياري والاضطراري لعرفة
١٨٦ ص
(٣٧٤)
فيما يجب بالإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس
١٨٦ ص
(٣٧٥)
فيما لو أفاض قبل الغروب ساهيا أو جاهلا
١٨٨ ص
(٣٧٦)
فيما لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا إلى غروب الشمس
١٨٩ ص
(٣٧٧)
فيما لو كان عوده بعد الغروب
١٨٩ ص
(٣٧٨)
فيما لو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد الغروب ووقف بها
١٩٠ ص
(٣٧٩)
فيما لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس تاسع ذي الحجة ثم قامت البينة أنه العاشر
١٩٠ ص
(٣٨٠)
فيما لو شهد اثنان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة
١٩١ ص
(٣٨١)
فيما لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم عرفة
١٩١ ص
(٣٨٢)
فيما إذا اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض
١٩١ ص
(٣٨٣)
فيما لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما
١٩١ ص
(٣٨٤)
فيما لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة
١٩٢ ص
(٣٨٥)
في الإفاضة من عرفات بعد الغروب قبل الصلاة إلى المشعر والدعاء بالمنقول
١٩٣ ص
(٣٨٦)
استحباب الاقتصاد في السير
١٩٣ ص
(٣٨٧)
قطع التلبية في السير
١٩٤ ص
(٣٨٨)
استحباب المضي على طريق المأزمين والإكثار من ذكر الله تعالى
١٩٤ ص
(٣٨٩)
استحباب صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه
١٩٤ ص
(٣٩٠)
استحباب الأذان والإقامة للمغرب والإقامة للعشاء بدون أذان
١٩٤ ص
(٣٩١)
لا ينبغي صلاة النافلة بين المغرب والعشاء بمزدلفة
١٩٧ ص
(٣٩٢)
فيما لو صلى بينهما شيئا من النوافل
١٩٧ ص
(٣٩٣)
فيما لو ترك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة
١٩٧ ص
(٣٩٤)
فيما لو فاته مع الإمام الجمع
١٩٨ ص
(٣٩٥)
فيما لو عاقه في عائق وخاف ذهاب أكثر
١٩٨ ص
(٣٩٦)
إتيان نوافل المغرب بعد العشاء
١٩٨ ص
(٣٩٧)
إتيان الصلاة قبل حط الرحال
١٩٨ ص
(٣٩٨)
المبيت بمزدلفة ليس ركنا
١٩٩ ص
(٣٩٩)
فيما يجب في الوقوف بالمشعر
٢٠٠ ص
(٤٠٠)
استحباب الوقوف بعد صلاة الفجر وإجزاؤه قبلها بعد طلوع الفجر
٢٠١ ص
(٤٠١)
استحباب الدعاء بالمنقول والإفاضة حين يشرق ثبور
٢٠١ ص
(٤٠٢)
استحباب الكون على الطهارة
٢٠١ ص
(٤٠٣)
إجزاء الوقوف جنبا أو محدثا
٢٠١ ص
(٤٠٤)
استحباب الإتيان بصلاة الفجر في أول وقتها
٢٠١ ص
(٤٠٥)
استحباب وطئ المشعر الحرام للصرورة
٢٠١ ص
(٤٠٦)
استحباب الصعود على المشعر وذكر الله عنده
٢٠٢ ص
(٤٠٧)
بطلان الحج بترك الوقوف بالمشعر عمدا
٢٠٤ ص
(٤٠٨)
وجوب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر
٢٠٤ ص
(٤٠٩)
وجوب الكفارة فيما لو أفاض قبل طلوع الفجر مختارا عامدا بعد الوقوف بالمشعر ليلا
٢٠٤ ص
(٤١٠)
جواز الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر لأصحاب الأعذار والضرورات
٢٠٥ ص
(٤١١)
استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس لغير الإمام وبعده للإمام
٢٠٦ ص
(٤١٢)
استحباب الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل
٢٠٦ ص
(٤١٣)
فيما لو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس
٢٠٧ ص
(٤١٤)
حد المزدلفة
٢٠٧ ص
(٤١٥)
فيما لو ضاق الموقف
٢٠٧ ص
(٤١٦)
للوقوف بالمشعر وقتان اختياري واضطراري
٢٠٧ ص
(٤١٧)
صحة الحج بإدراك الاختياري من وقت عرفة واضطراري المشعر أو اضطراري عرفة واختياري المشعر
٢٠٨ ص
(٤١٨)
صحة الحج بإدراك اختياري أحدهما وفوت الآخر اضطراريا واختياريا
٢٠٨ ص
(٤١٩)
فيما لو أدرك الاضطراريين معا ولم يدرك اختياري أحدهما
٢٠٨ ص
(٤٢٠)
فيما لو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوعالشمس
٢٠٨ ص
(٤٢١)
فيما لو غلب على ظنه أنه إذا مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس
٢٠٨ ص
(٤٢٢)
فيما لو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا وأفاض منه قبل طلوع الفجر
٢٠٨ ص
(٤٢٣)
استحباب أخذ حصى الجمار من المزدلفة
٢٠٩ ص
(٤٢٤)
جواز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقية مواضع الحرم ومن حصى الجمار
٢٠٩ ص
(٤٢٥)
عدم جواز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم
٢١٠ ص
(٤٢٦)
عدم جواز أخذ الحصى من جميع المساجد
٢١٠ ص
(٤٢٧)
استحباب الدفع من مزدلفة إلى منى حين إسفار الصبح قبل طلوع الشمس
٢١١ ص
(٤٢٨)
استحباب الإفاضة بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا
٢١١ ص
(٤٢٩)
استحباب الإسراع في المشي حينما بلغ وادي محسر
٢١٢ ص
(٤٣٠)
فيما لو ترك الهرولة في المشي
٢١٢ ص
(٤٣١)
استحباب الدعاء حالة السعي في وادي محسر
٢١٢ ص
(٤٣٢)
استحباب عدم اجتياز وادي محسر قبل طلوع الشمس
٢١٢ ص
(٤٣٣)
فيما يجب يوم النحر بمنى من المناسك
٢١٣ ص
(٤٣٤)
وجوب رمي جمرة العقبة
٢١٣ ص
(٤٣٥)
استحباب رمي جمرة العقبة حالة وصوله إلى منى
٢١٤ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الرمي بغير الحجارة
٢١٤ ص
(٤٣٧)
حكم الرمي بغير الحصى
٢١٦ ص
(٤٣٨)
عدم إجزاء الرمي بحصاة رمي بها هو أو غيره
٢١٦ ص
(٤٣٩)
وجوب كون الحصى من الحرم وعدم إجزاء الحصى المأخوذ من غير الحرم
٢١٧ ص
(٤٤٠)
كراهة كون الحصاة صما واستحباب كونها برشا منقطة كحلية
٢١٨ ص
(٤٤١)
كراهة كون الحصاة نجسة
٢١٨ ص
(٤٤٢)
استحباب كون الحصى ملتقطة وكراهة كونها مكسرة
٢١٨ ص
(٤٤٣)
استحباب كون الحصى صغارا قدر كل واحدة منها مثل الأنملة
٢١٩ ص
(٤٤٤)
فيما لو رمى بأكبر
٢١٩ ص
(٤٤٥)
وجوب النية في الرمي وما يجب فيها
٢١٩ ص
(٤٤٦)
وجوب سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النحر
٢٢٠ ص
(٤٤٧)
وجوب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا
٢٢٠ ص
(٤٤٨)
فيما لو طرحها طرحا
٢٢٠ ص
(٤٤٩)
وجوب وقوع الحصى في المرمى وعدم الإجزاء فيما لو وقع دونه
٢٢٠ ص
(٤٥٠)
وجوب كون إصابة الجمر بفعل الرامي
٢٢٠ ص
(٤٥١)
فيما لو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سننها أو أصابت شيئا صلبا ثم وقعت في المرمى
٢٢١ ص
(٤٥٢)
فيما لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها أو تحرك فوقعت في المرمى
٢٢١ ص
(٤٥٣)
فيما إذا لم يعلم هل حصلت الحصاة في المرمى أم لا
٢٢٢ ص
(٤٥٤)
فيما لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى
٢٢٢ ص
(٤٥٥)
فيما لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى
٢٢٢ ص
(٤٥٦)
فيما لو وقعت الحصاة على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى
٢٢٢ ص
(٤٥٧)
فيما لو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا
٢٢٢ ص
(٤٥٨)
فيما لو أصابت الحصاة إنسانا ثم وقعت على المرمى
٢٢٢ ص
(٤٥٩)
عدم إجزاء رمي الحصيات دفعة
٢٢٣ ص
(٤٦٠)
استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها
٢٢٣ ص
(٤٦١)
استحباب رمي جمرة العقبة مستقبلا لها مستدبرا للكعبة
٢٢٣ ص
(٤٦٢)
لا ينبغي رمي جمرة العقبة من أعلاها
٢٢٤ ص
(٤٦٣)
استحباب رمي الجمرة خذفا
٢٢٥ ص
(٤٦٤)
استحباب الفاصلة بين الرامي والجمرة بقدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا
٢٢٥ ص
(٤٦٥)
استحباب التكبير مع كل حصاة والدعاء بالمنقول
٢٢٥ ص
(٤٦٦)
وجوب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها من الرمي وغيره
٢٢٥ ص
(٤٦٧)
استحباب سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى
٢٥ ص
(٤٦٨)
حد منى
٢٢٦ ص
(٤٦٩)
عدم اشتراط الطهارة في الرمي
٢٢٦ ص
(٤٧٠)
جواز الرمي راجلا وراكبا
٢٢٦ ص
(٤٧١)
حكم رفع اليد في الرمي حتى يرى بياض الإبط
٢٢٧ ص
(٤٧٢)
استحباب عدم الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها
٢٢٧ ص
(٤٧٣)
جواز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
٢٢٧ ص
(٤٧٤)
جواز الرمي للمعذور ليلا من نصفه
٢٢٨ ص
(٤٧٥)
واز تأخير الرمي إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك
٢٢٩ ص
(٤٧٦)
فيما إذا غابت الشمس ولم يرم
٢٣٠ ص
(٤٧٧)
استحباب الرمي عند زوال الشمس
٢٣١ ص
(٤٧٨)
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة ووقت الإجزاء
٢٣١ ص
(٤٧٩)
قدر حصى الجمار سبعون حصاة
٢٣١ ص
(٤٨٠)
استحباب غسل الحصى
٢٣٢ ص
(٤٨١)
إجزاء الرمي بالحجر النجس
٢٣٢ ص
(٤٨٢)
ذبح الهدي أو نحره بعد الفراغ من جمرة العقبة
٢٣٢ ص
(٤٨٣)
وجوب هدى التمتع
٢٣٣ ص
(٤٨٤)
وجوب الهدي على المتمتع المكي
٢٣٣ ص
(٤٨٥)
عدم وجوب الهدي على المفرد والقارن
٢٣٤ ص
(٤٨٦)
القارن يكفيه ما ساقه
٢٣٤ ص
(٤٨٧)
فيما لو تمتع المكي فهل يسقط عنه الفرض؟
٢٣٤ ص
(٤٨٨)
دم التمتع نسك
٢٣٥ ص
(٤٨٩)
لزوم الدم للمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة
٢٣٥ ص
(٤٩٠)
فما لو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة
٢٣٦ ص
(٤٩١)
فيما إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره
٢٣٦ ص
(٤٩٢)
فيما إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره وحج من سنته
٢٣٦ ص
(٤٩٣)
عدم سقوط الدم فيما إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات
٢٣٧ ص
(٤٩٤)
فيما لو خالف المتمتع وأنشأ الإحرام بالحج من غير مكة
٢٣٨ ص
(٤٩٥)
اشتراط النية في التمتع وعدم وجوب الدم بترك النية
٢٣٨ ص
(٤٩٦)
وجوب الإتيان بالعمرة المفردة على القارن والمفرد بعد إكمال حجهما والإحرام من أدنى الحل
٢٣٩ ص
(٤٩٧)
فيما لو أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات
٢٣٩ ص
(٤٩٨)
فيما إذا تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم
٢٣٩ ص
(٤٩٩)
فيما إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحل
٢٤٠ ص
(٥٠٠)
فيما إذا أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل
٢٤٠ ص
(٥٠١)
فيما لو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل مفردا له عن العمرة
٢٤٠ ص
(٥٠٢)
فيما لو خرج من مكة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه
٢٤١ ص
(٥٠٣)
وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها
٢٤١ ص
(٥٠٤)
فيما لو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه
٢٤٢ ص
(٥٠٥)
فيما لو كان مولده ومنشؤه بمكة فخرج منتقلا مقيما بغيرها ثم عاد إليها متمتعا
٢٤٣ ص
(٥٠٦)
يما إذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات
٢٤٣ ص
(٥٠٧)
عدم وجوب الهدي على المحرم بالعمرة في غير أشهر الحج
٢٤٤ ص
(٥٠٨)
عدم صحة التمتع بالعمرة التي أحرم بها في غير أشهر الحج ثم أحل منها في أشهره
٢٤٤ ص
(٥٠٩)
عدم وجوب الهدي على المملوك الحاج بإذن مولاه متمتعا ، ولا على مولاه
٢٤٥ ص
(٥١٠)
وجوب الصوم ثلاثة أيام في الحج على المملوك وسبعة إذا رجع إلى أهله كالحر
٢٤٦ ص
(٥١١)
فيما لو لم يذبح مولى المملوك عنه
٢٤٧ ص
(٥١٢)
فيما لو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين
٢٤٧ ص
(٥١٣)
فيما لو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق
٢٤٧ ص
(٥١٤)
وجوب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه
٢٤٧ ص
(٥١٥)
عدم وجوب بيع ثياب التجمل في الهدي
٢٤٧ ص
(٥١٦)
الاعتبار بالقدرة في موضع الهدي لا غير
٢٤٧ ص
(٥١٧)
وجوب ذبح الهدي على ولي الصبي المتمتع
٢٤٨ ص
(٥١٨)
وجوب النية في الذبح والنحر
٢٤٨ ص
(٥١٩)
وجوب اشتمال النية على جنس الفعل وجهته وصفته والتقرب إلى الله تعالى
٢٤٨ ص
(٥٢٠)
جواز تولي الذابح النية عن الحاج
٢٤٨ ص
(٥٢١)
اختصاص الإبل بالنحر والبقر والغنم بالذبح
٢٤٨ ص
(٥٢٢)
استحباب تولي الحاج بنفسه الذبح أو النحر
٢٤٩ ص
(٥٢٣)
فيما لو لم يحسن الذباحة
٢٥٠ ص
(٥٢٤)
فيما لو نوى بقلبه عن صاحب الأضحية وأخطأ فتلفظ بغيره
٢٥٠ ص
(٥٢٥)
استحباب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن
٢٥٠ ص
(٥٢٦)
وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، والتسمية
٢٥١ ص
(٥٢٧)
فيما لو نسي التسمية
٢٥١ ص
(٥٢٨)
وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى
٢٥٢ ص
(٥٢٩)
فيم لو ساق هديا في الحج أو العمرة
٢٥٢ ص
(٥٣٠)
محل ذبح ما يلزم المحرم من فداء عن صيد وغيره
٢٥٣ ص
(٥٣١)
وجوب تفرقة لحم الهدي في الحرم فيما إذا وجب نحره بالحرم
٢٥٣ ص
(٥٣٢)
وقت استقرار وجوب الهدي
٢٥٤ ص
(٥٣٣)
وقت ذبح الهدي أو نحره
٢٥٥ ص
(٥٣٤)
أيام النحر بمنى وغيرها
٢٥٧ ص
(٥٣٥)
1 ـ وجوب تقديم الذبح على الحلق بمنى
٢٥٨ ص
(٥٣٦)
فيما لو أخر الذبح ناسيا أو عامدا
٢٥٨ ص
(٥٣٧)
2 ـ قول أكثر فقهاء العامة بإجزاء ذبح الهدي في الليالي المتخللة لأيام النحر
٢٥٨ ص
(٥٣٨)
وجوب كون الهدي من بهيمة الأنعام
٢٥٨ ص
(٥٣٩)
بيان أفضل الهدي
٢٥٨ ص
(٥٤٠)
لا يجزئ في الهدي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره
٢٥٩ ص
(٥٤١)
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة في الهدي
٢٦٠ ص
(٥٤٢)
إجزاء العضباء في الهدي إذا كان القرن الداخل صحيحا
٢٦١ ص
(٥٤٣)
عدم إجزاء التي ذهب نصف اذنها أو قرنها
٢٦٢ ص
(٥٤٤)
عدم إجزاء التي قطع ثلث أذنها
٢٦٢ ص
(٥٤٥)
عدم البأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها
٢٦٣ ص
(٥٤٦)
عدم إجزاء الخصي في الهدي
٢٦٤ ص
(٥٤٧)
كراهة الموجوء
٢٦٤ ص
(٥٤٨)
عدم إجزاء مسلول البيضتين
٢٦٤ ص
(٥٤٩)
إجزاء الجماء والبتراء والصمعاء
٢٦٤ ص
(٥٥٠)
عدم إجزاء المهزولة
٢٦٤ ص
(٥٥١)
استحباب كون الأضحية سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في سواد
٢٦٥ ص
(٥٥٢)
فيما لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا ، أو على العكس
٢٦٥ ص
(٥٥٣)
فيما لو اشترى هديا ثم عن له أن يشتري أسمن منه
٢٦٥ ص
(٥٥٤)
فيما لو اشترى هديا ثم وجد به عيبا
٢٦٦ ص
(٥٥٥)
أفضلية الإناث من الإبل والبقر من الذكران وأولوية الذكران من المعز والضأن
٢٦٦ ص
(٥٥٦)
كراهة التضحية بالجاموس وبالثور
٢٦٧ ص
(٥٥٧)
استحباب كون الهدي مما عرف به
٢٦٧ ص
(٥٥٨)
فيما لو أخبر البائع بالتعريف
٢٦٧ ص
(٥٥٩)
تذنيب في قول مالك في هدي المجامع
٢٦٧ ص
(٥٦٠)
فيما إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه
٢٦٨ ص
(٥٦١)
فيما لو لم يجد الهدي ووجد ثمنه
٢٦٨ ص
(٥٦٢)
فيما لو لم يجد الرقبة في العتق ووجد ثمنها
٢٦٩ ص
(٥٦٣)
استحباب كون صوم الثلاثة في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة
٢٦٩ ص
(٥٦٤)
فيما لو فاته صوم هذه الثلاثة أيام
٢٧٠ ص
(٥٦٥)
جواز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج
٢٧١ ص
(٥٦٦)
عدم جواز تقديم صوم الثلاثة قبل إحرام العمرة
٢٧٢ ص
(٥٦٧)
عدم جواز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره
٢٧٢ ص
(٥٦٨)
جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة أداء فيما لو لم يصمها بعد أيام التشريق
٢٧٣ ص
(٥٦٩)
عدم جواز صوم هذه الأيام الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة
٢٧٤ ص
(٥٧٠)
فيما لو لم يصم هذه الأيام الثلاثة حتى خرج ذو الحجة وأهل المحرم
٢٧٤ ص
(٥٧١)
وجوب التتابع في صوم الثلاثة
٢٧٤ ص
(٥٧٢)
عدم وجوب التتابع في صوم الثلاثة فيما إذا فاته قبل يوم التروية
٢٧٤ ص
(٥٧٣)
جواز تفريق صوم السبعة
٢٧٥ ص
(٥٧٤)
وجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة
٢٧٥ ص
(٥٧٥)
وقت صوم السبعة أيام
٢٧٦ ص
(٥٧٦)
عدم وجوب التفريق فيما إذا لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهر أو وصل أصحابه إلى بلده
٢٧٧ ص
(٥٧٧)
فيما لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم
٢٧٧ ص
(٥٧٨)
عدم إجزاء الصدقة بدلا عن صوم السبعة مع التمكن منه
٢٧٨ ص
(٥٧٩)
فيما لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي
٢٧٨ ص
(٥٨٠)
فيما لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي
٢٧٩ ص
(٥٨١)
فيما لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة
٢٨٠ ص
(٥٨٢)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ولم يجدها
٢٨١ ص
(٥٨٣)
إجزاء البدنة فيما لو وجب عليه بقرة
٢٨٢ ص
(٥٨٤)
فيما لو لزمه بدنة في النذر أو غيره
٢٨٢ ص
(٥٨٥)
عدم إجزاء الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار والضرورة
٢٨٢ ص
(٥٨٦)
إجزاء الهدي الواحد عن سبعة وعن سبعين في التطوع
٢٨٤ ص
(٥٨٧)
أقسام الهدي وحكم التصرف فيها
٢٨٤ ص
(٥٨٨)
فيما لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح
٢٨٦ ص
(٥٨٩)
فيما لو عين بالقول الواجب غير المعين
٢٨٧ ص
(٥٩٠)
فيما لو عين معيبا ـ عما في ذمته ـ عيبا لا يجزئه
٢٨٨ ص
(٥٩١)
كيفية تعيين الهدي
٢٨٨ ص
(٥٩٢)
فيما لو سرق الهدي من حرز
٢٨٩ ص
(٥٩٣)
فيما لو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدق عليه فيه
٢٨٩ ص
(٥٩٤)
فيما لو ضل الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول
٢٨٩ ص
(٥٩٥)
فيما لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه
٢٩٠ ص
(٥٩٦)
فيما لو ضل الهدي فوجده غيره فذبحه عن نفسه أو عن صاحبه
٢٩٠ ص
(٥٩٧)
فيما ينبغي فعله لواجد الضال
٢٩١ ص
(٥٩٨)
فيما لو اشترى هديا وذبحه فعرفه غيره وذكر أنه هديه ضل عنه
٢٩١ ص
(٥٩٩)
فيما إذا عين هديا صحيحا عما في ذمته فهلك أو عاب عيبا يمنع الإجزاء
٢٩١ ص
(٦٠٠)
فيما لو أتلف الهدي أو فرط فتلف
٢٩٢ ص
(٦٠١)
فيما إذا ولدت الهدية
٢٩٢ ص
(٦٠٢)
فيما لو تلفت المعينة ابتداء أو بتعيينه
٢٩٢ ص
(٦٠٣)
جواز ركوب الهدي مع عدم تضرره به
٢٩٢ ص
(٦٠٤)
جواز شرب لبنها ما لم يضر بها ولا بولدها
٢٩٣ ص
(٦٠٥)
ضمان ما يضر بالام أو بالولد بشربه
٢٩٣ ص
(٦٠٦)
فيما لو كان بقاء الصوف على ظهرها يضر بها
٢٩٣ ص
(٦٠٧)
استحباب الأكل من هدي التمتع
٢٩٣ ص
(٦٠٨)
تقسيم الهدي أثلاثا
٢٩٤ ص
(٦٠٩)
عدم الضمان بترك الأكل وثبوت الضمان بترك الصدقة
٢٩٥ ص
(٦١٠)
فيما لو أخل بالإهداء
٢٩٥ ص
(٦١١)
عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع
٢٩٥ ص
(٦١٢)
استحباب الأكل من هدي التطوع
٢٩٦ ص
(٦١٣)
ينبغي أكل ثلث هدي التطوع والإهداء بثلثه والتصدق بثلثه
٢٩٦ ص
(٦١٤)
فيما لو أكل الجميع في التطوع
٢٩٦ ص
(٦١٥)
عدم البأس بترك الأكل من التطوع
٢٩٦ ص
(٦١٦)
فيما لو أكل ما منع من الأكل منه
٢٩٦ ص
(٦١٧)
جواز إطعام الغني مما له الأكل منه
٢٩٧ ص
(٦١٨)
فيما لو باع من الهدي شيئا أو أتلفه
٢٩٧ ص
(٦١٩)
فيما لو أتلف أجنبي من الهدي شيئا
٢٩٧ ص
(٦٢٠)
بيان الدماء الواجبة بنص القرآن
٢٩٧ ص
(٦٢١)
وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم
٢٩٧ ص
(٦٢٢)
فيما لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا
٢٩٨ ص
(٦٢٣)
عدم جواز دفع ما يجوز تفريقه في غير الحرم إلى فقراء أهل الذمة
٢٩٨ ص
(٦٢٤)
فيما لو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه
٢٩٨ ص
(٦٢٥)
فيما لو عين موضعه غير الحرم مما ليس فيه صنم أو شئ من أنواع الكفر
٢٩٨ ص
(٦٢٦)
فيما لو كان النذر إلى موضع منهي عنه
٢٩٩ ص
(٦٢٧)
فيما لو لم يتمكن من إيصال الهدي إلى المساكين بالحرم
٢٩٩ ص
(٦٢٨)
استحباب إشعار الإبل
٢٩٩ ص
(٦٢٩)
استحباب تقليد الهدي وكيفيته
٣٠٠ ص
(٦٣٠)
كيفية الإشعار
٣٠٠ ص
(٦٣١)
ينبغي التصدق بجلود الهدايا ولا يأخذها ولا يعطيها الجزار
٣٠١ ص
(٦٣٢)
عدم جواز الحلق وزيارة البيت إلا بعد الذبح أو بلوغ الهدي محله
٣٠٢ ص
(٦٣٣)
فيما إذا مات المتمتع الواجد للهدي قبل الفراغ من الحج
٣٠٢ ص
(٦٣٤)
استحباب الضحية
٣٠٣ ص
(٦٣٥)
قول أكثر الفقهاء باستحباب الأضحية
٣٠٤ ص
(٦٣٦)
إجزاء الهدي عن الأضحية وأفضلية الجمع بينهما
٣٠٥ ص
(٦٣٧)
أيام الأضاحي بمنى وغيرها من الأمصار
٣٠٥ ص
(٦٣٨)
فيما لو فاتت أيام الأضاحي وكانت الأضحية واجبة
٣٠٦ ص
(٦٣٩)
وقت الأضحية
٣٠٧ ص
(٦٤٠)
بيان الأيام المعدودات والأيام المعلومات
٣٠٧ ص
(٦٤١)
جواز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
٣٠٨ ص
(٦٤٢)
جواز الحلق أو تقليم الأظفار لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي
٣٠٩ ص
(٦٤٣)
عدم اختصاص الأضحية بمكان خاص
٣١٠ ص
(٦٤٤)
اختصاص الأضحية بالنعم
٣١١ ص
(٦٤٥)
عدم إجزاء غير الثني من الإبل والبقر والمعز
٣١١ ص
(٦٤٦)
إجزاء الجذع من الضأن
٣١١ ص
(٦٤٧)
تعريف الثني من البقر والمعز ، والجذع من الضأن
٣١٢ ص
(٦٤٨)
أفضلية الثني من الإبل ثم الثني من البقر
٣١٣ ص
(٦٤٩)
أفضلية الجذعة من الغنم من إخراج سبع بدنة
٣١٣ ص
(٦٥٠)
استحباب كون الأضحية أملح سمينا
٣١٣ ص
(٦٥١)
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة في الضحايا
٣١٣ ص
(٦٥٢)
كراهة الجلحاء وعدم إجزاء العضباء في الضحايا
٣١٤ ص
(٦٥٣)
استحباب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم
٣١٥ ص
(٦٥٤)
عدم جواز التضحية بالثور وبالجمل بمنى وجوازها في الأمصار
٣١٥ ص
(٦٥٥)
عدم جواز التضحية بالخصي
٣١٥ ص
(٦٥٦)
عدم جواز نحر البقر والغنم ولا ذبح الإبل
٣١٥ ص
(٦٥٧)
وجوب التذكية بقطع الأعضاء الأربعة
٣١٥ ص
(٦٥٨)
استحباب تولي الحاج ذبح الأضحية بنفسه
٣١٦ ص
(٦٥٩)
جواز استنابة المسلم دون الكافر
٣١٦ ص
(٦٦٠)
جواز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح
٣١٧ ص
(٦٦١)
جواز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق
٣١٧ ص
(٦٦٢)
جواز ذباحة النساء
٣١٧ ص
(٦٦٣)
جواز ذباحة السكران والمجنون
٣١٧ ص
(٦٦٤)
استحباب تولي المسلم البالغ العاقل الفقيه للذباحة
٣١٧ ص
(٦٦٥)
وجوب استقبال القبلة وتوجيه الذبيحة إليها عند الذبح
٣١٧ ص
(٦٦٦)
وجوب التسمية عند الذبح
٣١٨ ص
(٦٦٧)
استحباب الدعاء بالمنقول عند الذبح
٣١٩ ص
(٦٦٨)
استحباب التسمية عند أكل الذبيحة فيما لو نسي التسمية عند ذبحها
٣١٩ ص
(٦٦٩)
فيما إذا ذبحها وقطع رأسها قبل موتها
٣١٩ ص
(٦٧٠)
فيما لو ذبحها من قفاها
٣١٩ ص
(٦٧١)
فيما يعرف به استقرار الحياة
٣٢٠ ص
(٦٧٢)
كراهة الذباحة ليلا في الأضحية وغيرها
٣٢٠ ص
(٦٧٣)
استحباب الأكل من الأضحية
٣٢٠ ص
(٦٧٤)
جواز الأكل من الأكثر والتصدق بالأقل
٣٢١ ص
(٦٧٥)
فيما إذا أكل الجميع
٣٢١ ص
(٦٧٦)
استحباب أكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث
٣٢١ ص
(٦٧٧)
عدم جواز بيع لحم الأضاحي
٣٢٢ ص
(٦٧٨)
كراهة بيع جلود الأضاحي وإعطائها الجزارين
٣٢٢ ص
(٦٧٩)
جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
٣٢٣ ص
(٦٨٠)
كراهة إخراج شئ مما يضحيه عن منى
٣٢٣ ص
(٦٨١)
عدم البأس بإخراج لحم ما ضحاه غيره
٣٢٤ ص
(٦٨٢)
كراهة تضحية ما يربيه
٣٢٤ ص
(٦٨٣)
فيما إذا تعذرت الأضحية
٣٢٤ ص
(٦٨٤)
فيما إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية
٣٢٤ ص
(٦٨٥)
فيما لو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط
٣٢٦ ص
(٦٨٦)
فيما لو اشترى شاة وعينها للأضحية ثم وجد بها عيبا
٣٢٧ ص
(٦٨٧)
إذا عين أضحية ذبح معها ولدها
٣٢٧ ص
(٦٨٨)
جواز شرب لبن الأضحية ما لم يضر بولدها
٣٢٧ ص
(٦٨٩)
جواز ركوب الأضحية
٣٢٨ ص
(٦٩٠)
فيما إذا أوجب إضحية بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط
٣٢٨ ص
(٦٩١)
فيما لو كانت الأضحية واجبة عليه على التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح
٣٢٨ ص
(٦٩٢)
فيما لو عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية
٣٢٩ ص
(٦٩٣)
فيما لو عينها معيبة ثم زال عيبها
٣٢٩ ص
(٦٩٤)
فيما لو ضلت الأضحية المعينة من غير تفريط
٣٢٩ ص
(٦٩٥)
فيما لو أوجب أضحية في عام فأخرها إلى قابل
٣٣٠ ص
(٦٩٦)
فيما لو ذبح أضحية غيره المعينة
٣٣٠ ص
(٦٩٧)
إجزاء الأضحية وكذا الهدي المتطوع به عن سبعة
٣٣٠ ص
(٦٩٨)
وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر بعد ذبح الهدي
٣٣٣ ص
(٦٩٩)
تخير الحاج بين الحلق والتقصير
٣٣٤ ص
(٧٠٠)
قول الشيخين قدس سرهما بوجوب الحلق على الصرورة
٣٣٥ ص
(٧٠١)
آكدية الحلق للملبد والصرورة
٣٣٦ ص
(٧٠٢)
إجزاء ما يقع عليه اسم التقصير
٣٣٦ ص
(٧٠٣)
وجوب النية في الحلق والتقصير
٣٣٦ ص
(٧٠٤)
استحباب البدأة بالناصية من القرن الأيمن في الحلق
٣٣٦ ص
(٧٠٥)
إمرار الموسى على رأس من لا شعر عليه
٣٣٧ ص
(٧٠٦)
فيما لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت
٣٣٧ ص
(٧٠٧)
فيما لو رحل من منى قبل الحلق
٣٣٧ ص
(٧٠٨)
استحباب دفن الشعر بمنى
٣٣٨ ص
(٧٠٩)
استحباب قلم الأظفار والأخذ من الشارب لمن حلق رأسه أو قصر
٣٣٩ ص
(٧١٠)
وقت الحلق
٣٣٩ ص
(٧١١)
وجوب تأخير الحلق عن الرمي والذبح
٣٣٩ ص
(٧١٢)
فيما لو بلغ الهدي محله ولم يذبح
٣٤١ ص
(٧١٣)
يوم الأكبر يوم النحر
٣٤٢ ص
(٧١٤)
استحباب الخطبة للإمام يوم النحر وتعليم الناس ما فيه من المناسك
٣٤٣ ص
(٧١٥)
حلية كل شئ بعد الحلق أو التقصير ما عدا الطيب والنساء والصيد في إحرام الحج
٣٤٣ ص
(٧١٦)
حلية الطيب بعد طواف الزيارة
٣٤٤ ص
(٧١٧)
حلية النساء بعد طواف النساء
٣٤٤ ص
(٧١٨)
استحباب التشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة لمن حلق رأسه
٣٤٤ ص
(٧١٩)
استحباب عدم مس شئ من الطيب لمن طاف طواف الزيارة ولم يطف طواف النساء
٣٤٥ ص
(٧٢٠)
فيما يحصل به التحلل
٣٤٥ ص
(٧٢١)
رجوع الحاج إلى مكة لطواف الزيارة بعد قضاء مناسكه بمنى
٣٤٧ ص
(٧٢٢)
وجوب الطهارة والنية في طواف الزيارة
٣٤٨ ص
(٧٢٣)
استحباب الإتيان بطواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء المناسك بمنى
٣٤٨ ص
(٧٢٤)
جواز تأخير الطواف إلى الليل
٣٤٩ ص
(٧٢٥)
أول وقت طواف الزيارة وآخر وقته
٣٤٩ ص
(٧٢٦)
فيما لو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر
٣٥٠ ص
(٧٢٧)
جواز تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجة للقارن والمفرد
٣٥٠ ص
(٧٢٨)
ورود رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات
٣٥٠ ص
(٧٢٩)
استحباب الاغتسال للطواف وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب والدعاء
٣٥١ ص
(٧٣٠)
جواز الاغتسال لطواف الزيارة من منى
٣٥١ ص
(٧٣١)
جواز الاغتسال نهارا والطواف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم
٣٥١ ص
(٧٣٢)
استحباب الغسل للمرأة كالرجل
٣٥١ ص
(٧٣٣)
كيفية طواف الزيارة وما يجب إتيانه أو يستحب قبله أو بعده
٣٥٢ ص
(٧٣٤)
ركنية السعي عقيب طواف الحج في الحج
٣٥٢ ص
(٧٣٥)
هل يشترط في التحلل الثاني السعي أو يحصل عقيب طواف الزيارة قبله؟
٣٥٢ ص
(٧٣٦)
وجوب طواف النساء على الرجال والنساء
٣٥٣ ص
(٧٣٧)
وجوب طواف النساء في الحج والعمرة المبتولة
٣٥٣ ص
(٧٣٨)
وجوب طواف النساء لكل إحرام ما عدا إحرام العمرة غير المفردة
٣٥٤ ص
(٧٣٩)
وجوب السعي بعد كل طواف ما عدا طواف الزيارة
٣٥٤ ص
(٧٤٠)
عدم حلية النساء للحاج أو المعتمر مفردا التارك لطواف النساء
٣٥٤ ص
(٧٤١)
فيما لو مات قبل طوافه
٣٥٤ ص
(٧٤٢)
وجوب الرجوع إلى منى بعد قضاء المناسك بمكة
٣٥٥ ص
(٧٤٣)
كفارة ترك المبيت بمنى
٣٥٦ ص
(٧٤٤)
الواجب هو الكون ليالي التشريق
٣٥٨ ص
(٧٤٥)
الأفضل عدم الخروج من منى إلا بعد طلوع الفجر
٣٥٨ ص
(٧٤٦)
الأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق
٣٥٨ ص
(٧٤٧)
جواز ترك المبيت بمنى للرعاة وأهل السقاية والمبيت في منازلهم
٣٥٨ ص
(٧٤٨)
عدم اختصاص الرخصة في ترك المبيت لأهل السقاية بالعباسية
٣٥٩ ص
(٧٤٩)
وجوب رمي الجمار الثلاث في كل يوم من أيام التشريق
٣٥٩ ص
(٧٥٠)
وقت رمي الجمار الثلاث من حيث الأيام
٣٥٩ ص
(٧٥١)
استحباب رمي الجمار عن يسارها
٣٥٩ ص
(٧٥٢)
أول وقت الرمي من طلوع الشمس
٣٦٠ ص
(٧٥٣)
الرمي عند الزوال أفضل
٣٦١ ص
(٧٥٤)
جواز الرمي ليلا للعليل والخائف والرعاة والعبيد
٣٦١ ص
(٧٥٥)
وجوب الترتيب بين الجمار الثلاث
٣٦٢ ص
(٧٥٦)
وجوب رمي كل جمرة بسبع حصيات كملا
٣٦٢ ص
(٧٥٧)
عدم حصول الترتيب برمي الأولى بأقل من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة كملا أو بالعكس
٣٦٣ ص
(٧٥٨)
فيما لو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا أو عمدا
٣٦٣ ص
(٧٥٩)
فيما لو رمى بست وضاعت واحدة
٣٦٤ ص
(٧٦٠)
فيما لو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار
٣٦٤ ص
(٧٦١)
وجوب الرمي بالسبع حصيات في سبع مرات
٣٦٥ ص
(٧٦٢)
جواز الرمي راكبا
٣٦٥ ص
(٧٦٣)
فيما يستحب في الرمي
٣٦٥ ص
(٧٦٤)
جواز الرمي عن كل ذي عذر
٣٦٥ ص
(٧٦٥)
فيما لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها
٣٦٦ ص
(٧٦٦)
فيما إذا فاته رمي يوم كملا
٣٦٧ ص
(٧٦٧)
استحباب رمي ما فاته بالأمس بكرة
٣٦٧ ص
(٧٦٨)
وجوب الترتيب بالبدأة بقضاء الفائت ثم التعقيب بالحاضر
٣٦٧ ص
(٧٦٩)
فيما لو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعا ليومه وسبعا لأمسه
٣٦٧ ص
(٧٧٠)
فيما لو فاته رمي يومين
٣٦٧ ص
(٧٧١)
فيما لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيام التشريق
٣٦٧ ص
(٧٧٢)
فيما لو نسي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء مكة
٣٦٨ ص
(٧٧٣)
فيما لو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر
٣٦٨ ص
(٧٧٤)
استحباب وضع الحصى في كف المنوب للنائب في الرمي
٣٦٩ ص
(٧٧٥)
وقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار
٣٦٩ ص
(٧٧٦)
استحباب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر
٣٦٩ ص
(٧٧٧)
هل هذا التكبير واجب؟
٣٧٠ ص
(٧٧٨)
لا تكبير عقيب النوافل
٣٧٠ ص
(٧٧٩)
صورة التكبير
٣٧٠ ص
(٧٨٠)
استحباب الخطبة للإمام بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر
٣٧١ ص
(٧٨١)
جواز النفر من منى بعد رمي الجمار الثلاث في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه
٣٧١ ص
(٧٨٢)
عدم الفرق في جواز النفر الأول بين أهل مكة وغيرهم
٣٧١ ص
(٧٨٣)
عدم جواز النفر في الأول لمن جامع في إحرامه أو قتل صيدا
٣٧٢ ص
(٧٨٤)
حكم النفر في الأول قبل الزوال إلا لضرورة أو حاجة
٣٧٣ ص
(٧٨٥)
جواز النفر في الثاني قبل الزوال
٣٧٣ ص
(٧٨٦)
جواز النفر في الأول مشروط بعدم غروب الشمس وهو بمنى
٣٧٤ ص
(٧٨٧)
جواز النفر في الأول بعد دخول وقت العصر
٣٧٤ ص
(٧٨٨)
فيما لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها
٣٧٥ ص
(٧٨٩)
فيما لو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع ، أو اجتياز أو زيارة
٣٧٥ ص
(٧٩٠)
جواز إتيان مكة والإقامة بها لمن نفر في الأول
٣٧٥ ص
(٧٩١)
ينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير ويصلي الظهر بمكة
٣٧٥ ص
(٧٩٢)
استحباب دفن الحصى المختص بذلك اليوم بمنى
٣٧٥ ص
(٧٩٣)
استحباب الصلاة للحاج في مسجد الخيف
٣٧٥ ص
(٧٩٤)
استحباب صلاة ست ركعات في مسجد الخيف
٣٧٥ ص
(٧٩٥)
استحباب العود إلى مكة لطواف الوداع بعد قضاء المناسك بمنى
٣٧٦ ص
(٧٩٦)
استحباب دخول الكعبة
٣٧٦ ص
(٧٩٧)
استحباب الاغتسال والدعاء والتحفي لمريد دخول الكعبة
٣٧٦ ص
(٧٩٨)
استحباب الصلاة بين الأسطوانتين وفي زوايا البيت والدعاء بالمنقول
٣٧٧ ص
(٧٩٩)
تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة
٣٧٧ ص
(٨٠٠)
كراهة الفريضة جوف الكعبة
٣٧٧ ص
(٨٠١)
استحباب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول
٣٧٧ ص
(٨٠٢)
استحباب وداع البيت لمن أراد الخروج من مكة
٣٧٧ ص
(٨٠٣)
استحباب الوداع بطواف سبعة أشواط
٣٧٧ ص
(٨٠٤)
وقت طواف الوداع
٣٧٩ ص
(٨٠٥)
فيما إذا طاف للوداع وصلى ركعتيه ولم ينصرف
٣٧٩ ص
(٨٠٦)
استحباب الوداع لمن كان منزله في الحرم
٣٧٩ ص
(٨٠٧)
عدم سقوط استحباب طواف الوداع عمن أخر طواف الزيارة حتى خرج
٣٧٩ ص
(٨٠٨)
فيما لو خرج من مكة ولم يودع
٣٨٠ ص
(٨٠٩)
طواف الوداع سبعة أشواط كغيره
٣٨٠ ص
(٨١٠)
فيما يستحب فعله بعد طواف الوداع إلى أن يؤدي صلاة الطوف
٣٨٠ ص
(٨١١)
استحباب الشرب من زمزم
٣٨١ ص
(٨١٢)
الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها
٣٨٢ ص
(٨١٣)
المستحاضة تودع بطواف وتتيمم وتطوف لو فقدت الماء
٣٨٢ ص
(٨١٤)
فيما لو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة
٣٨٢ ص
(٨١٥)
استحباب اشتراء التمر بدرهم والتصدق به لمن أراد الخروج من مكة
٣٨٢ ص
(٨١٦)
تعريف الحصر والصد
٣٨٥ ص
(٨١٧)
ليس للقارن إذا أحصر التمتع في القابل
٣٨٥ ص
(٨١٨)
وقوع التحلل بصد المشركين أو غيرهم الحاج عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه
٣٨٥ ص
(٨١٩)
جواز التحلل مع الصد لمن كان إحرامه للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم
٣٨٦ ص
(٨٢٠)
فيما لو كان للمصدود طريق غير موضع الصد
٣٨٦ ص
(٨٢١)
جواز التحلل لمن صد وقصرت نفقته
٣٨٧ ص
(٨٢٢)
المصدود يتحلل بالهدي ونية التحلل
٣٨٧ ص
(٨٢٣)
قول ابن إدريس باختصاص الهدي بالمحصور لا المصدود
٣٨٧ ص
(٨٢٤)
فيما لو نوى التحلل قبل الهدي
٣٨٨ ص
(٨٢٥)
لا بدل لهدي التحلل
٣٨٨ ص
(٨٢٦)
فيما لو عجز عن الهدي وثمنه
٣٨٨ ص
(٨٢٧)
فيما إذا ذبح المصدود فهل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا؟
٣٨٩ ص
(٨٢٨)
فيما لو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصد ثم صد
٣٩٠ ص
(٨٢٩)
عدم اختصاص مكان ولا زمان لنحر الهدي وذبحه بالنسبة إلى المصدود
٣٩٠ ص
(٨٣٠)
فيما لو صد عن مكة قبل الموقفين أو عنهما
٣٩١ ص
(٨٣١)
فيما لو منع عن أحد الموقفين
٣٩١ ص
(٨٣٢)
فيما لو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها
٣٩١ ص
(٨٣٣)
فيما لو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي
٣٩٢ ص
(٨٣٤)
فيما لو تمكن من المبيت وصد عن الموقفين أو عن أحدهما
٣٩٢ ص
(٨٣٥)
فيما لو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج
٣٩٢ ص
(٨٣٦)
وجوب قضاء الحج الواجب الفائت بالصد في العام القابل
٣٩٣ ص
(٨٣٧)
عدم الفرق في التحلل بين الصد العام والصد الخاص وتعريفهما
٣٩٤ ص
(٨٣٨)
حكم المحبوس بدين
٣٩٤ ص
(٨٣٩)
فيما لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج
٣٩٤ ص
(٨٤٠)
فيما لو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوعا بغير إذن السيد والزوج
٣٩٤ ص
(٨٤١)
جواز التحلل من إحرام العمرة
٣٩٥ ص
(٨٤٢)
استحباب تأخير الإحلال للمصدود
٣٩٥ ص
(٨٤٣)
فيما لو خشي فوات الحج بعد زوال العذر قبل تحلله
٣٩٥ ص
(٨٤٤)
فيما لو فات الحج ثم زال الصد بعده
٣٩٥ ص
(٨٤٥)
فيما لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج
٣٩٥ ص
(٨٤٦)
فيما لو أفسد حجه فصد
٣٩٥ ص
(٨٤٧)
فيما إذا انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء أو يضيق الوقت له
٣٩٥ ص
(٨٤٨)
فيما إذا لم يتحلل من الفاسد وزال الصد والحج لم يفت أو كان العدو باقيا
٣٩٦ ص
(٨٤٩)
فيما لو صد فأفسد حجه
٣٩٦ ص
(٨٥٠)
ينبغي للمحرم الاشتراط على ربه حالة الإحرام
٣٩٦ ص
(٨٥١)
فيما إذا شرط المحرم في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو في غير ذلك فهل يسقط هدي التحلل؟
٣٩٦ ص
(٨٥٢)
عدم تأثير الشرط في سقوط القضاء إن كان الحج واجبا
٣٩٦ ص
(٨٥٣)
ينبغي اشتراط ما له فائدة
٣٩٦ ص
(٨٥٤)
فيما لو قال في اشتراطه أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس وذبح الصيد من غير صد أو حصر
٣٩٦ ص
(٨٥٥)
فيما لو وطئ المشترط قبل الموقفين
٣٩٧ ص
(٨٥٦)
أولوية الانصراف عن العدو الصاد إن كان مسلما
٣٩٧ ص
(٨٥٧)
رأي العلامة فيما إذا غلب ظن المسلمين بالغلبة أو انقهارهم
٣٩٧ ص
(٨٥٨)
وجوب الجزاء لله تعالى فيما إذا قتل المسلمون صيد الكفار
٣٩٨ ص
(٨٥٩)
فيما لو بذل العدو الطريق وكانوا معروفين بالغدر
٣٩٨ ص
(٨٦٠)
فيما لو طلب العدو مالا لتخلية الطريق
٣٩٨ ص
(٨٦١)
فيما إذا تحلل المصدود بالهدي وكان الحج واجبا
٣٩٨ ص
(٨٦٢)
تحقق الصد في العمرة
٣٩٩ ص
(٨٦٣)
جواز التحلل بالهدي لمن أحاط العدو به من جميع الجهات
٣٩٩ ص
(٨٦٤)
لا بدل لهدي التحلل
٤٠٠ ص
(٨٦٥)
فروع في إحرام العبد بإذن السيد أو بغير إذنه وتحليل السيد له
٤٠٠ ص
(٨٦٦)
فيما يجب على المحصر من الأعمال
٤٠١ ص
(٨٦٧)
فيما يجب على المحصر بعد بعث الهدي وانتظار وصوله إلى المحل
٤٠٣ ص
(٨٦٨)
فيما لو وجد المحصر من نفسه خفة بعد بعث هديه وأمكنه اللحوق بأصحابه
٤٠٣ ص
(٨٦٩)
فيما لو تحلل يوم الميعاد ثم ظهر أن أصحابه لم يذبحوا عنه
٤٠٤ ص
(٨٧٠)
فيما إذا بعث هديه في العام المقبل فهل يجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه؟
٤٠٤ ص
(٨٧١)
حكم المعتمر المحصر حكم الحاج المحصر
٤٠٥ ص
(٨٧٢)
فيما لو احتاج المحصر إلى حلق رأسه لأذى
٤٠٥ ص
(٨٧٣)
فيما لو كان المحصر قد أحرم بالحج قارنا
٤٠٥ ص
(٨٧٤)
في قول ابني بابويه بوجوب بعث هديين فيما إذا قرن الحج والعمرة وأحصر
٤٠٦ ص
(٨٧٥)
جواز التحلل من دون إنفاذ هدي إن لم يكن ساقه أو أشعره أو قلده فيما إذا اشترط في إحرامه
٤٠٦ ص
(٨٧٦)
فيما إذا فات الحج بعد الوقوف بالموقفين في وقتهما
٤٠٧ ص
(٨٧٧)
من فاته الحج يجعل حجه عمرة مفردة
٤٠٩ ص
(٨٧٨)
استحباب المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق لمن فاته الحج
٤١٠ ص
(٨٧٩)
هل يجب الهدي على من فاته الحج؟
٤١٠ ص
(٨٨٠)
فيما لو كان ساق هديا
٤١١ ص
(٨٨١)
وجوب قضاء الحج الفائت إن كان واجبا
٤١١ ص
(٨٨٢)
وجوب قضاء الحج فورا إن كان الفائت حجة الاسلام
٤١٢ ص
(٨٨٣)
هل يجب التحلل على فائت الحج؟
٤١٣ ص
(٨٨٤)
وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال
٤١٥ ص
(٨٨٥)
ليس للزوج منع الزوجة عن حجة الإسلام
٤١٥ ص
(٨٨٦)
جواز الرجوع للزوج في إذنه للزوجة في المتطوع ما لم تتلبس بالإحرام
٤١٥ ص
(٨٨٧)
فيما لو أحرمت الزوجة بعد رجوع الزوج أو قبل رجوعه
٤١٥ ص
(٨٨٨)
فيما لو كان إحرام الزوجة في التطوع بغير إذن الزوج
٤١٥ ص
(٨٨٩)
فيما لو خرجت الزوجة لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها
٤١٥ ص
(٨٩٠)
عدم انعقاد نذر الزوجة للحج بغير إذن زوجها ووجوب النذر فيما لو أذن الزوج
٤١٥ ص
(٨٩١)
فيما لو نذرت الزوجة قبل التزويج
٤١٦ ص
(٨٩٢)
حكم المطلقة رجعيا في العدة حكم الزوجة
٤١٦ ص
(٨٩٣)
عدم حرمة لبس المخيط للنساء
٤١٦ ص
(٨٩٤)
الحائض تحرم كالرجل ، وتحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة
٤١٦ ص
(٨٩٥)
المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال ثم تحرم عند الميقات وكذا النفساء
٤١٦ ص
(٨٩٦)
فيما لو تركت الحائض أو المستحاضة الإحرام نسيانا أو ظنا منها عدم جوازه
٤١٦ ص
(٨٩٧)
الزائد عن نفقة الحج الواجب على المرأة دون الزوج
٤١٧ ص
(٨٩٨)
فيما لو أفسدت الزوجة الحج الواجب بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الموقفين
٤١٧ ص
(٨٩٩)
فيما إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف
٤١٨ ص
(٩٠٠)
فيما لو حاضت المرأة في أثناء طواف المتعة
٤١٨ ص
(٩٠١)
فيما لو حاضت المرأة وقد طافت أقل من أربعة أشواط
٤١٩ ص
(٩٠٢)
فيما لو حاضت المرأة بعد الطواف قبل الركعتين
٤١٩ ص
(٩٠٣)
فيما لو حاضت المرأة في إحرام الحج
٤١٩ ص
(٩٠٤)
فيما إذا حاضت المرأة قبل طواف النساء أو حينه وقد طافت أربعة أشواط
٤١٩ ص
(٩٠٥)
فيما إذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض
٤٢٠ ص
(٩٠٦)
العليلة يطاف بها
٤٢٠ ص
(٩٠٧)
كراهة دخول الكعبة للمستحاضة
٤٢٠ ص
(٩٠٨)
فيما إذا كانت العليلة لا تعقل وقت الإحرام
٤٢٠ ص
(٩٠٩)
جواز الخروج في الحج مطلقا لمن توفي عنها زوجها
٤٢٠ ص
(٩١٠)
عدم وجوب الحج على العبد وإن أذن له مولاه
٤٢١ ص
(٩١١)
عدم إجزاء حج العبد إلا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين
٤٢١ ص
(٩١٢)
في مهاياة المولى عبده على أيام معينة تكون بقدر ما انعتق منه وأمكنه وقوع الحج فيها
٤٢١ ص
(٩١٣)
عدم صحة حج الزوجة الأمة بدون إذن سيدها وزوجها معا
٤٢١ ص
(٩١٤)
عدم إجزاء حج الزوجة الأمة إلا أن يدركها العتق قبل الموقفين
٤٢١ ص
(٩١٥)
صحة إحرام الصبي أو العبد بإذن مولاه
٤٢١ ص
(٩١٦)
فيما إذا بلغ الصبي المحرم أو أعتق العبد المحرم بعد فوات الموقفين أو قبل فواتهما
٤٢١ ص
(٩١٧)
فيما إذا كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته
٤٢٢ ص
(٩١٨)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه
٤٢٣ ص
(٩١٩)
فيما إذا أسلم الكافر بعد فوات الوقوف أو قبل الوقوف
٤٢٣ ص
(٩٢٠)
فيما إذا حج المخالف ثم استبصر
٤٢٣ ص
(٩٢١)
عدم وجوب إعادة غير الحج ـ ما عدا الزكاة ـ من الواجبات على المستبصر
٤٢٤ ص
(٩٢٢)
فيما إذا شهد السكران المناسك في حال سكره
٤٢٥ ص
(٩٢٣)
عدم جواز الاستئجار في حجة الإسلام لواجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج
٤٢٥ ص
(٩٢٤)
حكم الاستئجار في التطوع فيما إذا كان المستأجر لم يحج حجة الإسلام
٤٢٥ ص
(٩٢٥)
فيما لو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب
٤٢٥ ص
(٩٢٦)
جواز الاستئجار في التطوع فيما لو لم يكن السرب مخلى
٤٢٦ ص
(٩٢٧)
جواز الاستنابة في التطوع فيما لو كان قد حج حجة الإسلام
٤٢٦ ص
(٩٢٨)
جواز الاستنابة فيما لو كان عاجزا عن التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله
٤٢٦ ص
(٩٢٩)
فيما إذا فقد الصرورة الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا فهل يقع حجه عن حجة الإسلام؟
٤٢٦ ص
(٩٣٠)
فيما لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه
٤٢٧ ص
(٩٣١)
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة فاستؤجر رجل ليحج عنه المنذورة فأحرم بها
٤٢٨ ص
(٩٣٢)
فيما لو كان عليه منذورة فأحرم بحجة التطوع
٤٢٨ ص
(٩٣٣)
من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم
٤٢٨ ص
(٩٣٤)
فيما لو كان الحج واجبا على أحدهما خاصة فالأفضل الإتيان بالواجب عمن وجب عليه
٤٢٩ ص
(٩٣٥)
فيما إذا وجب عليه الحج وفرط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه أو بنائبه
٤٢٩ ص
(٩٣٦)
فيما إذا لم يوص بحجة الإسلام مع وجوبها عليه
٤٣٠ ص
(٩٣٧)
فيما إذا لم يكن عليه حج واجب فأوصى أن يحج عنه تطوعا
٤٣٠ ص
(٩٣٨)
فيما لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات
٤٣١ ص
(٩٣٩)
النذر واليمين والعهد أسباب في وجوب الحج والعمرة إذا تعلقت بهما
٤٣١ ص
(٩٤٠)
فيما إذا نذر الحج في سنة معينة فأهمل مع قدرته
٤٣١ ص
(٩٤١)
فيما لو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة
٤٣٢ ص
(٩٤٢)
عدم وجوب العمرة بنذر الحج وعدم وجوب الحج بنذر العمرة
٤٣٢ ص
(٩٤٣)
وجوب الحج وعمرة التمتع بنذر حج التمتع
٤٣٢ ص
(٩٤٤)
وجوب العمرة على كل مكلف حصل له شرائط الحج مرة واحدة في العمر
٤٣٣ ص
(٩٤٥)
فيما إذا أحرم الإنسان بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج
٤٣٣ ص
(٩٤٦)
فيما إذا دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج فيجوز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع
٤٣٣ ص
(٩٤٧)
جميع أوقات السنة صالح للمفردة وأفضلها رجب
٤٣٤ ص
(٩٤٨)
العمرة المفردة تلي الحج في الفضل
٤٣٤ ص
(٩٤٩)
درك فضيلة العمرة في رجب بإدراك إحرامها في آخر أيامه
٤٣٤ ص
(٩٥٠)
عدم كراهة العمرة في شئ من أوقات السنة
٤٣٤ ص
(٩٥١)
في أقل ما يكون بين العمرتين
٤٣٥ ص
(٩٥٢)
استحباب العمرة في كل عشرة أيام
٤٣٧ ص
(٩٥٣)
ميقات العمرة ميقات الحج
٤٣٧ ص
(٩٥٤)
صورة العمرة المفردة وعمرة التمتع
٤٣٨ ص
(٩٥٥)
شرائط وجوب العمرة المفردة شرائط وجوب الحج
٤٣٨ ص
(٩٥٦)
فيما به تجب العمرة
٤٣٨ ص
(٩٥٧)
فيما لو أحرم بالمفردة ودخل مكة فيجوز أن ينوي التمتع
٤٣٩ ص
(٩٥٨)
عدم جواز الخروج من مكة حتى يأتي بالحج فيما لو دخلها متمتعا
٤٣٩ ص
(٩٥٩)
أفضلية الحلق من التقصير في العمرة المفردة
٤٣٩ ص
(٩٦٠)
وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
٤٣٩ ص
(٩٦١)
عدم وجوب الهدي في العمرة المفردة
٤٣٩ ص
(٩٦٢)
فساد العمرة ووجوب قضائها والكفارة بالجماع قبل السعي
٤٣٩ ص
(٩٦٣)
عدم جواز الاعتمار عن الغير لمن وجب عليه العمرة
٤٠٠ ص
(٩٦٤)
فيما إذا أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم
٤٤١ ص
(٩٦٥)
فيما لو أحدث في الحرم
٤٤١ ص
(٩٦٦)
كراهة منع الحاج شيئا من دور مكة
٤٤٢ ص
(٩٦٧)
كراهة رفع البناء فوق الكعبة
٤٤٢ ص
(٩٦٨)
أحكام لقطة الحرم
٤٤٢ ص
(٩٦٩)
حكم لقطة غير الحرم
٤٤٣ ص
(٩٧٠)
كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالات
٤٤٣ ص
(٩٧١)
كراهة الصلاة في أربعة مواطن في طريق مكة
٤٤٣ ص
(٩٧٢)
استحباب أن يبدأ الحاج على طريق العراق بزيارة النبي (ص)
٤٤٤ ص
(٩٧٣)
فيما لو ترك الناس الحج فللإمام إجبارهم عليه
٤٤٤ ص
(٩٧٤)
استحباب الإتمام للمسافر في حرم مكة وحرم المدينة وجامع الكوفة والحائر
٤٤٤ ص
(٩٧٥)
فيما إذا جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى
٤٤٥ ص
(٩٧٦)
استحباب العزم على العود لمن انصرف من الحج
٤٤٥ ص
(٩٧٧)
كراهة ترك العزم
٤٤٥ ص
(٩٧٨)
استحباب الدعاء بالمنقول للقادم من مكة
٤٤٥ ص
(٩٧٩)
ينبغي للحاج انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها
٤٤٥ ص
(٩٨٠)
أفضلية الطواف من الصلاة للمجاور بمكة ما لم يجاور ثلاث سنين
٤٤٥ ص
(٩٨١)
ينبغي لأهل مكة التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط
٤٤٦ ص
(٩٨٢)
الأيام المعدودات والمعلومات
٤٤٦ ص
(٩٨٣)
استحباب دخول كعبة للنساء
٤٤٦ ص
(٩٨٤)
كراهة المجاورة بمكة
٤٤٧ ص
(٩٨٥)
لا ينبغي للموسر المتمكن أن يترك الحج أكثر من خمس سنين
٤٤٧ ص
(٩٨٦)
كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أداء الظهرين بهما
٤٤٧ ص
(٩٨٧)
فيما لو أخرج شيئا من حصى المسجد
٤٤٧ ص
(٩٨٨)
فيما إذا وصل إليه شئ من ثياب الكعبة
٤٤٨ ص
(٩٨٩)
استحباب الطواف عن المؤمنين
٤٤٨ ص
(٩٩٠)
فيما لو حج المؤمن ثم ارتد
٤٤٨ ص
(٩٩١)
وجوب تقديم الاختتان على الحج
٤٤٨ ص
(٩٩٢)
جواز القران في طواف النافلة
٤٤٩ ص
(٩٩٣)
استحباب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا
٤٤٩ ص
(٩٩٤)
استحباب الشرب من ماء زمزم وإهدائه
٤٤٩ ص
(٩٩٥)
اشتراط النية في الزيارات كلها
٤٤٩ ص
(٩٩٦)
استحباب الطهارة والغسل والتنظيف وغير ذلك في الزيارات
٤٤٩ ص
(٩٩٧)
استحباب زيارة النبي
٤٤٩ ص
(٩٩٨)
استحباب وداع النبي (ص) بالمنقول عند الخروج من المدينة
٤٥٠ ص
(٩٩٩)
استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد النبي
٤٥٠ ص
(١٠٠٠)
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة لمن أقام بالمدينة
٤٥٠ ص
(١٠٠١)
استحباب النزول بالمعرس والاستراحة فيه والصلاة
٤٥٠ ص
(١٠٠٢)
استحباب إتيان المساجد كلها بالمدينة
٤٥١ ص
(١٠٠٣)
استحباب الصلاة في مسجد غدير خم
٤٥٢ ص
(١٠٠٤)
استحباب زيارة فاطمة
٤٥٢ ص
(١٠٠٥)
فيما قيل في موضع قبر فاطمة
٤٥٣ ص
(١٠٠٦)
استحباب زيارة الإمام الحسين
٤٥٤ ص
(١٠٠٧)
استحباب زيارة الإمام الكاظم والإمام الجواد
٤٥٤ ص
(١٠٠٨)
استحباب زيارة الإمام الحجة المنتظر ـ عجل الله فرجه ـ بالمنقول
٤٥٥ ص
(١٠٠٩)
استحباب زيارة سلمان الفارسي بالمنقول
٤٥٦ ص
(١٠١٠)
استحباب زيارة المؤمنين
٤٥٦ ص
(١٠١١)
فهرس الموضوعات
٤٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - استحباب التزام المستجار في الشوط السابع

فعلى الثاني قال السيّد المرتضى : إنّه افتعال من السّلام ، وهي الحجارة [١].

فإذا مسّ الحجر بيده ومسحه بها ، قيل : استلم ، أي مسّ السّلام بيده.

وقيل : إنّه مأخوذ من السّلام [٢] ، أي أنّه يحيّي نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممّن يحيّيه ، وهذا كما يقال : اختدم : إذا لم يكن له خادم سوى نفسه.

وحكى ثعلب : الهمز ، وفسّره بأنّه اتّخذه جنّة وسلاحا من اللأمة [٣] ، وهي الدرع [٤]. وهو حسن.

مسألة ٤٧١ : يستحب الاستلام في كلّ شوط‌ ، لأنّ النبي ٧ كان يستلم الركن اليماني والأسود في كلّ طوفة [٥].

ويستحب الدعاء في الطواف بالمنقول ، والوقوف عند اليماني والدعاء عنده.

ويستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخدّه ، ويدعو بالمأثور ، ويعترف بذنوبه.

قال الصادق ٧ : « ثم أقرّ لربّك بما عملت من الذنوب فإنّه ليس عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفر له » [٦].

ولو نسي الالتزام حتى جاز موضعه في مؤخّر الكعبة مقابل الباب‌


[١] رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٧٥.

[٢] تهذيب اللغة ١٢ : ٤٥١.

[٣] اللأمة : الهول. لسان العرب ١٢ : ٥٥٧ « لوم ».

[٤] كما في رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٧٥.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٠٥ ، الهامش (٤).

[٦] الكافي ٤ : ٤١١ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ٣٤٩.