تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤ - بطلان الحج بترك الوقوف بعرفة عمدا
قال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس [١].
مسألة ٥٣٥ : لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه أن يقف بها ليلا ولو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله ، وجب عليه ، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، لما رواه العامّة أنّ النبي ٦ قال : ( وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة [ مفردة ] ، وعليه الحجّ من قابل » [٣].
البحث الثالث : في الأحكام.
مسألة ٥٣٦ : الوقوف بعرفة ركن في الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا ، عند علماء الإسلام.
[١] التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٨.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٨٣ ، الهامش (٣).
[٣] التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.