تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٣
تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة........................................ ٣٧٧
كراهة الفريضة جوف الكعبة................................................. ٣٧٧
استحباب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول................................ ٣٧٧
استحباب وداع البيت لمن أراد الخروج من مكة................................. ٣٧٧
استحباب الوداع بطواف سبعة أشواط......................................... ٣٧٧
وقت طواف الوداع......................................................... ٣٧٩
فيما إذا طاف للوداع وصلى ركعتيه ولم ينصرف................................ ٣٧٩
استحباب الوداع لمن كان منزله في الحرم....................................... ٣٧٩
عدم سقوط استحباب طواف الوداع عمن أخر طواف الزيارة حتى خرج........... ٣٧٩
فيما لو خرج من مكة ولم يودع.............................................. ٣٨٠
طواف الوداع سبعة أشواط كغيره............................................. ٣٨٠
فيما يستحب فعله بعد طواف الوداع إلى أن يؤدي صلاة الطوف.................. ٣٨٠
استحباب الشرب من زمزم.................................................. ٣٨١
الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها.................................. ٣٨٢
المستحاضة تودع بطواف وتتيمم وتطوف لو فقدت الماء......................... ٣٨٢
فيما لو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة................................... ٣٨٢
استحباب اشتراء التمر بدرهم والتصدق به لمن أراد الخروج من مكة............... ٣٨٢
اللواحق
١ ـ الحصر والصد
١ ـ الصد
تعريف الحصر والصد........................................................ ٣٨٥
ليس للقارن إذا أحصر التمتع في القابل......................................... ٣٨٥
وقوع التحلل بصد المشركين أو غيرهم الحاج عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه...... ٣٨٥
جواز التحلل مع الصد لمن كان إحرامه للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم...... ٣٨٦
فيما لو كان للمصدود طريق غير موضع الصد................................... ٣٨٦
جواز التحلل لمن صد وقصرت نفقته.......................................... ٣٨٧