سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - الخامس ثوب المربية للصبي
خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
[الخامس: ثوب المربية للصبي]
الخامس: ثوب المربية للصبي (١) أ ما كانت أو غيرها، متبرعة أو مستأجرة، ذكرا كان الصبي أو انثى و ان كان الاحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته، معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة، مخيرة بين ساعاته و ان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين، و العشاءين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، و ان لم يغسل كل يوم مرة، اجزاء البدن بعد ما كان يفصل بعد البرء، و أما خيط الثوب و القياطين و نحوها فهو نحو تنجس موضع من الثوب الذي هو في الحقيقة تنجس لبعض خيوط النسيج، و أما الاعيان النجسة المأكولة المستقرة في المعدة فلا تعد من المحمول اي من الظاهر، بل هي بحكم البواطن و ما في الرواية [١] من تقيئه للبيض الذي قامر به العبد، لا دلالة على المقام لو سلم مضمون الرواية وقوعا و حكما.
(١) كما نسبه الى المشهور غير واحد.
و استدل له برواية أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «عن امرأة ليس لها الا قميص و لها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة» [٢]، و رواه الشيخ مسندا و الصدوق مرسلا.
و لعل مطابقة مضمون الرواية بقاعدة الحرج و اعتضادها بمعتبرة عبد الرحيم الآتية في من تواتر بوله، و حمل الغسل مرة في اليوم على تحديد مقدار الحرج فيما عدا ذلك، أوجب وثوقهم بالصدور لا سيما و أن السائل قد فرض ذلك بتعبيره «كيف يصنع» فيشكل استفادة التعبد الخاص من الدلالة و ان تمّ اعتبار السند، و حيث ان فرض المسألة على كل تقدير من موارد الحرج فالحيطة بالتقيد بمضمونها مراعات الاطلاق مانعية النجاسة.
[١] الوسائل: أبواب ما يكتسب به باب ٣ حديث ٢.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤.