سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ٨ إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل
[مسألة ٦: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، و لم يتعد عنه، أو تعدى و كان المجموع أقل]
(مسألة ٦): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، و لم يتعد عنه، أو تعدى و كان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه (١).
[مسألة ٧: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو]
(مسألة ٧): الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو و ان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره او اكثر (٢).
[مسألة ٨: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل]
(مسألة ٨): اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الاقل بحيث لم تتعد عنه الى المحل الطاهر، و لم يصل الى الثوب أيضا هل يبقى العفو (٣) أم لا؟
اشكال فلا يترك الاحتياط.
ازالة تامة من دون فرك.
(١) لصدق الحدّ المعفو، نعم قد يقال أن ما في مصححة مثنى بن عبد السلام «ان اجتمع قدر الحمصة فاغسله» أنه تقدير بالحجم و ان كان محمولا على التحديد للسعة الخاصة بالحجم الملازم لها، الا انه بحجم معين أيضا، و فيه حيث كان التعبير كنائيا فالمدار على السعة لا سيما و أن الدماء تختلف غلظة و كثافة و ثخنا ورقة مع شمول الاطلاق لها.
(٢) لما عرفت في التعليق السابق.
(٣) تارة يفرض وصول القطرة الى الموضع المتنجس منه بالدم، و اخرى لا تصل الى ذلك لوجود الطبقة المتجمدة من الدم الحائلة دون ملاقات الثوب و هذه الصورة تارة يفرض جفاف القطرة بعد الاصابة قبل الصلاة و ثالثة عدم الجفاف.
فأما الاولى فقد عرفت في مسألة تنجس المتنجس أنه لا تداخل في الاسباب يقول مطلق، فلذا تثبت آثار السبب الثاني من لزوم الغسل مرتين، فمانعية نجاسته متحققة، و ارتكاز ترتب آثاره الخاصة في الغسل و المانعية في المقام من القائلين بعدم تنجس المتنجس شاهد على ما ذكرنا.
و أما الثانية فلا وجه للمانعية لعدم ملاقاة الثوب للبول على الفرض، و عدم الدليل على تنجس الدم و على ترتب أثر لملاقاته لعين نجاسة اخرى.