سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ١٣ إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة
نعم لو حصل التمكن في اثناء الصلاة (١) استأنف في سعة الوقت و الاحوط الاتمام و الاعادة.
[مسألة ١٢: إذا اضطر الى السجود على محل نجس]
(مسألة ١٢): اذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب (٢) اعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[مسألة ١٣: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]
(مسألة ١٣): اذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الاعادة (٣) و ان كانت احوط.
نعم قد تقدم في (المسألة ٤) تقريب سقوط الاعادة بقاعدة لا تعاد و بعض الصحاح في قبال موثق الساباطي الدال على وجوب الاعادة فلاحظ.
(١) و قيد بعض المحشين بعدم التمكن من التطهير في الاثناء و الا فيطهر و يتم لتأتي وجه الصحة في فرض التمكن اللاحق هاهنا و وجهه ان الشرائط المأخوذة في طبيعي الصلاة شرائط للاجزاء لا للأكوان الصلاتية فمن ثم لا يحصل الخلل بلحاظ الاكوان المتخللة.
(٢) الحال فيه كالحال في المسألة السابقة بناء على ان اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة غير داخل في عقد المستثنى في لا تعاد و مندرج في المستثنى منه، أو يبنى على أن الشرط المزبور واجب حال السجود لا قيدا فيه، و وجه الاول ان تقييد الشارع للركن بشرائط و ان كان تخصيصا له الا انه لا يستلزم ذلك وضع الفاظ الاركان للصحيح بل هي للاعم كما هو وضعها اللغوي.
(٣) كما في المسألة المتقدمة، و لو التفت في الاثناء بعد رفع رأسه فان بنى على انه شرط في الصلاة حال السجود فقد فاته محله فلا يعيد السجدة، و ان بنى على انه شرط في السجود فيعيد السجدة لإمكان تداركها و عدم فوات المحل بالدخول في ركن لاحق، و أما في السجدتين فيعيد الثانية خاصة على القول الثاني لفوت محل الاولى لاستلزام اعادتها أيضا زيادة ركن.