سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٦ إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار
يصلي في أحدهما لا عاريا، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر (١) ان امكن و إلا عاريا.
[مسألة ٦: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار]
(مسألة ٦): اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي فيه (٢)، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
المسألة السابقة للمقام فانه على الاول لا بد من دليل لاسقاط القضاء بعد كون الاداء امتثالا احتماليا، و أما على الثاني فالاجتزاء بالاداء لنفس تلك الأدلة.
(١) و وجهه ان مقتضى العلم الاجمالي هو الموافقة القطعية و لما لم يتمكن في الوقت الا من الاحتمالية فلا بد أن يضمّ إليه الطرف الآخر خارج الوقت الذي هو بعنوان القضاء.
و دعوى القطع بعدم فوت الصلاة في الوقت متهافت مع كون الموافقة احتمالية، و مع فرض الشك و اجراء البراءة و كون المكلف عاجزا عن الموافقة القطعية لا يلزمه الاكتفاء بالاحتمالية و لو بلحاظ خارج الوقت، فان اللازم مراعاة العلم الاجمالي الآخر الذي احد طرفيه الوجوب الادائي في الوقت أو الوجوب القضائي خارجه الا ان يراد الاستدلال بالاولوية في اجزاء الموافقة الاحتمالية في المقام بالنسبة الى الاجزاء في المسألة السابقة المفروض فيها العلم بفقد الشرط، لكنه مبني على كون موضوع الاجزاء هناك مطلق العجز و لو عن الاحراز فافهم.
نعم الصحيح انحلال العلم الثاني بتنجيز العلم للاول للطرف الواقع في الوقت فتجري البراءة عن الطرف الآخر الخارج عن الوقت، كما انه يمكن نفي القضاء بتقريب ان ما دل على الاكتفاء بالصلاة مع النجاسة المعلومة عند العجز دال بالاولوية على الاكتفاء بالصلاة مع النجاسة المحتملة عند العجز و عدم التمكن أيضا.
(٢) لصدق اللعب و العبث في امتثال امر المولى بناء على تفسيره بمطلق الفعل لغير غرض عقلائي، لا خصوص ما يحصل بالتكرار في اطراف عديدة كثيرة، و لا