سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ، و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخ
..........
و حسنة- كالمصححة- لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه، أ يحلّ أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل، و يحلّ الباقي» [١].
و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال: «ينزح منها ثلاث دلاء» [٢]، حيث ان النزح و ان كان تنزيهيا لاعتصام البئر الا انه يندب إليه في موارد النجاسات.
و رواية أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس» [٣]، بتقريب ان الظاهر من تعقيب توصيفه بالنجس لتوصيفه بالمسخ هو موضوعية المسخ للنجس و ان كان السؤال عن حكم لحمه.
روايات الطهارة و أما الثانية: كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن و أخرجت قبل ان تموت، أ يبيعه من مسلم؟ قال: نعم، و يدهن منه» [٤].
و في موثق اسحاق «كان يقول عليه السّلام لا بأس بسؤر الفأرة اذا شربت من الاناء ان يشرب منه و يتوضأ منه» [٥].
و رواية الغنوي عن أبو عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفأرة و العقرب و اشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: «يسكب منه
[١] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب ٤٥ حديث ٢.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٩ حديث ٢.
[٣] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب ٢ حديث ٤.
[٤] الوسائل: أبواب الاسآر باب ٩ حديث ١.
[٥] المصدر: باب ٩ حديث ٢.