سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ١ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
[مسألة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]
(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (١) و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و ان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار، و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
فرضها في ما كانت الحرمة وصفا للذات لمناسبة الموضوع و الحكم.
و أما ما كانت وصفا للفعل كالوطي و الجنابة فالدعوى المزبورة لا وجه لها، بل الظاهر مناسبته حينئذ للفعلية فيعم الامثلة المذكورة في المتن، و على ذلك لا يعم وطي الشبهة أو الاكراه على وطي الاجنبية، كما انها من وجه مع القسم الرابع كما تقدم، نعم الظاهر اختصاصه بالقسم الثالث اي النفسية في قبال المقدمية و السببية و نحوها.
و يشهد لهذا الاستظهار ما في رواية محمد بن علي بن جعفر المتقدمة في ماء الحمام من المغايرة بين الجنب من حرام و الزاني و ان كان من عطف الخاص على العام، و لعل منشأ القول بالثاني هو جعل وصف الحرام بلحاظ المتعلق للجنابة و هو خلاف الظاهر لان التقدير خلاف الاصل.
نعم: يقع البحث عن العديد من المصاديق:
منها: ان الضرر هل يوجب حرمة الفعل نفسه، او ان الاضرار عنوان مسببي مغاير، و الظاهر الاول.
منها: ان حرمة المسبب حرمة للسبب أم لا؟ و الظاهر الاول أيضا فيما كانا بوجود واحد دون ما اختلافا في الوجود.
و منها: حرمة الوطي بالظهار و الايلاء و الثاني هو الحرمة باليمين كالنذر، و أما الاول فقيل بأنه من القسم أيضا فيكون كالنذر و اذا استشكل على المنتهى في تأمله في الحيض و الصوم دون الظهار، لكن الظاهر من اللغويين و المذكور في بابه انه طلاق في الجاهلية نهى عنه الشارع، و أوجب الكفارة عليه، و على ذلك تكون الحرمة قبل التكفير هي كالحرمة الحاصلة من الطلاق و كون المرأة كالاجنبية.
(١) العرق الخارج تارة يفوض في العضو بعد الغسل، و اخرى في العضو قبل