سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - العلقة المستحيلة دما
[مسألة ١: العلقة المستحيلة من المني نجسة]
(مسألة ١): العلقة المستحيلة من المني نجسة (١)، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن اذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا اذا تمزقت الجلدة.
[مسألة ٢: المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام]
(مسألة ٢): المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام (٢) إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
غير المأكول، فالاحتياط استحبابي لتنصيص جماعة من متأخري المتأخرين على النجاسة، لكن عن كاشف اللّثام و السيد في المنظومة الطهارة.
حكم العلقة المستحيلة (١) و هي الدم الغليظ المنجمد، و عن الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على نجاستها و عن المعتبر اختياره، و كذا القاضي و الحلي و ابن سعيد و العلامة و الآبي، و عن الذكرى التأمّل في النجاسة و كذا المعالم، و اختار الطهارة في الحدائق.
و وجهه منع العموم في الأدلة- بكلا التقريبين المتقدمين- المتناول لهذا الدم المستحيل من المني غير الآتي من دم الانسان و إن تكوّن في جوفه، و كذا الاجماع المدعى بعد كونه مدركيا، و ليس نظير الدم الجاري في العروق المتكوّن في العظام، بعد كون ذلك ممّا تتقوّم به الحياة الحيوانية بخلاف هذا فإنّه مبدأ نشوئها.
و الحال في عدم الشمول أظهر في علقة البيضة، و كذا الحال في دم البيضة، إذ قد تقدم أنّ دائرة الأدلة في دم الحيوان ذي النفس السائلة المسفوح لا الدم في طور الحياة النباتية المستعدة للحياة الحيوانية، حتى في مثل اطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدم فلاحظ، بل يمكن الاستدلال على الطهارة في أمثلة المتن بما دلّ على طهارة ما لا نفس له حيث أنّ دم العلقة و البيضة لمّا تلجه الروح.
حرمة الدم المتخلف (٢) في قبال تنظّر المعالم المحكي في الحدائق في دم السمك لدلالة الآية على طهارته و حليته و استخباثه موضع نظر، و هو المحكي عن الشافعي من العامّة.