سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - قاعدة في تبعية ولد الحلال لأشرف الابوين
وجه (١) مطابق لأصل الطهارة.
الاسلام» [١]، حيث انه شامل لصورة بقاء الام على النصرانية و بضميمة عدم القول بالفصل بين هذه الصورة و عكسها يتم المطلوب فافهم.
(١) الظاهر من المتن ان الحكم بالطهارة للاصل و قصور عموم نجاسة الكافر لهذه الصورة لا للتبعية لا شرف الابوين بعد قطع النسب، كما هو محكي عن كشف الغطا من عدم التبعية لذلك، و حينئذ فيتبع الكافر منهما لعموم النجاسة عنده، و على ذلك فلو كان اسلام أحد الابوين حادثا يكون الولد مجرى لاستصحاب النجاسة عند الشك.
لكنك عرفت عدم قطع النسبة من الزنا، و عليه قد يقرّب عموم ما دل على التبعية لاشرف الابوين ان لم يستظهر انصرافه الى الولد من حلال باعتبار أن الحكم في الفرض ناشئ من الاحترام.
تبعية ابن الزنا لا شرف الابوين ثم انه يدل على التبعية لا شرف الابوين و لو من الزنا موثق حنان بن سدير- المتقدم- قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية، فأولدها ثم مات، و لم يدع وارثا، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني، و ترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة» [٢].
حيث انه في الفرض الاول ورث الميت المسلم فيظهر منه الحكم باسلامه بالتبع، و في الفرض الثاني ورث الميت النصراني دون بقية ورثة الميت النصارى للحكم باسلامه تبعا لامه، لكن حملها الشيخ على الاقرار من الميت به، فإن لم يكن اعراض من المشهور عن العمل بها لكون الوارث ولد الزنا- و لو في خصوص الفرض- فهو.
[١] الوسائل: ابواب العتق باب ٧٠.
[٢] الوسائل: ابواب ميراث ولد الملاعنة باب ٨ حديث ٨.