سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - الطائفة السابعة
..........
فلا تكشفنيها».
و التقريب لدلالتها ما مرّ و الخدشة كذلك، بل هاهنا قد فرض آباء و أبناء و لكن من حرام، و كذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم (أي الشيعة) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم و عدم طهارة المولد.
الطائفة السادسة الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته و في عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة و في ان ديته كدية الكتابي و في عدم دخوله الجنة، و على هذا فلا تبعية لوالده المسلم الذي تولد منه و انتفاء التبعية انتفاء للولدية و النسب.
و فيه: ان الاستدلال لكفره بما تقدم مخدوش لأعمية تلك الاحكام من الكفر، مع أن بعضها محلّ تأمل و اعراض من المشهور كالحكم الاول و الثالث، و لو سلم الكفر و عدم التبعية فهو أعم أيضا من انتفاء الولدية و النسب، فلعلها مترتبة على طيب الولادة لا مطلق الولادة.
الطائفة السابعة ما ورد من اجتناب الرضاع منه [١]، مما يدل على نجاسته و عدم تبعيته الكاشف عن انتفاء الولدية و النسب.
و فيه: مضافا الى ما تقدم في الجواب عن الطائفة السادسة، ان النهي عن الارتضاع منه ليس بكاشف عن النجاسة كما ان جواز الرضاع ليس بكاشف عن الطهارة، فليس المدار على ذلك بل لما ينتجه الرضاع من توريث الطباع و الاخلاق، كما ورد انه لحمه كلحمة النسب، و لذلك ذكرنا في نجاسة الكافران ما ورد من الاذن في ارتضاع
[١] الوسائل: ابواب احكام الاولاد باب ٧٦ حديث ٦، ٧.