سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - رسالة في نسب ابن الزنا و ترتب أحكام الولد كلمات الأصحاب
..........
و قال في كشف اللثام استدلالا لكلام القواعد: «و الدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر، و صدق الولد لغة، و الاصل عدم النقل، و علله ابن ادريس بالكفر، و في تحريم النظر الى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا ... اشكال، من التولد حقيقة، و صدق الابن و البنت لغة، مع اصالة عدم النقل، و من انتفاء النسب شرعا، مع الاحتياط و عموم الأمر بالغض».
الى ان قال في تفسير قول العلامة السابق- و غير من توابع النسب-: «كالارث و تحريم زوج البنت على أمها و الجمع بين الاختين من الزنا أو إحداهما منه ... الأب في دين ابنه ان منع منه، و الأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح، و أما العتق فالاصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه و اصل الشهادة القبول».
و قال في الجواهر في ذيل كلام المحقق المتقدم: «لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة، و لا يلزم منه اثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه و هو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه لان المنفي شرعا كالمنفي عقلا كما أومأ إليه النفي باللعان، فما في القواعد من الاشكال ... في غير محله ... بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة الى من حرم نكاحه مما عرفت، لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا».
و قال في الشرائع في باب الارث: «و أما ولد الزنا فلا نسب له و لا يرثه الزاني و لا التي ولدته و لا أحد من انسابهما، و لا يرثهم هو و ميراثه لولده و مع عدمهم فالامام عليه السّلام، و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الادنى مع الولد و الاعلى مع عدمه، و في رواية ترثه أمه و من يتقرب بها مثل ابن الملاعنة و هي مطرحة».
و كذا قال في القواعد، و قال فخر المحققين في ذيل كلامه «قدّس سرّه» المتقدم في النسب: «اجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالاولين- اي النكاح الصحيح