سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - الأقوال في المسألة
و ولد الكافر يتبعه (١) في النجاسة الا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض واحد من الأعيان كالشيخ الكبير في كشفه قال: «و المقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب و ترتب الثواب و العقاب و لا يجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الابدان هل تكون بذواتها أو انما يعود ما يماثلها بهيئاتها».
قاعدة في التبعية (١) ادعي عليه الاجماع في المقام و في كتاب الجهاد و في كتاب المواريث، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين، نعم عن العلامة في النهاية التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام.
الاقوال في المسألة و على أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة، إذ هناك اختلاف في صور.
قال في إرث الجواهر «و لا فرق في ذلك و غيره بين المميز و غيره و المراهق و غيره لعموم أدلة التبعية من الاجماع و غيره، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار و ان وصف الاسلام و استدل عليه بالأدلة القاطعة و عمل بأحكامه، و ولد المسلم تجري عليه أحكام المسلمين و ان اظهر البراءة من الاسلام و استدل على الكفر و شيّد أركانه، و دعوى بعض الأجلاء ان ذلك مناف لقاعدة الحسن و القبح كما ترى.
قال: نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق، بل عنه يحكم باسلامه اذا بلغ عشرا، بل قيل: انه قطع كالعلامة في التحرير بأنه اذا وصف الاسلام حيل بينه و بين متبوعه، لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله في اسلام و كفر و عقد و ايقاع و ليس اسلامه و كفره الا