سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - مسألة ١٩٩ لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
تروك الإحرام
قلنا في ما سبق: إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، و لا ينعقد الإحرام بدونها و إن حصلت منه نية الإحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، و هي خمسة و عشرون كما يلي:
١- الصيد البرّي، ٢- مجامعة النساء، ٣- تقبيل النساء، ٤- لمس المرأة، ٥- النظر إلى المرأة، ٦- الاستمناء، ٧- عقد النكاح، ٨- استعمال الطيب، ٩- لبس المخيط للرجال، ١٠- التكحل، ١١- النظر في المرآة، ١٢- لبس الخف و الجورب للرجال، ١٣- الكذب و السبّ، ١٤- المجادلة، ١٥- قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان، ١٦- التزين، ١٧- الادّهان، ١٨- إزالة الشعر من البدن، ١٩- ستر الرأس للرجال، و هكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، ٢٠- ستر الوجه للنساء، ٢١- التظليل للرجال، ٢٢- إخراج الدم من البدن، ٢٣- التقليم، ٢٤- قلع السن، ٢٥- حمل السلاح.
[١- الصيد البرّي]
١- الصيد البرّي
[مسألة ١٩٩: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
(مسألة ١٩٩): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و إن تأهل بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا (١).
(١) اما المحرم فيحرم عليه الصيد أو قتل الحيوان البري الممتنع المحلل أو المحرم الأكل و إن تأهل و في الحل أو الحرم. و يدل عليه قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا